وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون
للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى
آخر:
الوزير: وزير الداخلية.
سلطة الترخيص: وزير الداخلية أو أية جهة يخولها الوزير
تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز أو
الاتجار أو الإستيراد أو صنع الأسلحة المنصوص عليها في القسم
الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. أو أجزاء هذه الأسلحة أو ذخيرتها،
أو كاتمات أو خافضات الصوت، أو المناظير المقربة التي تركب على هذه الأسلحة.
ولا يسري الحظر المتقدم على
التعاقدات التي تبرمها كل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض تسليح قواتهما، كما لا
يسري هذا الحظر على الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة لإنشاء مصانع
لهذه الأسلحة والذخائر.
يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من
ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من
الجدول رقم (2) المرافقين لهذا القانون.
مادة 3 - مكرر
مع
مراعاة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، يجوز للوزير، أو من ينيبه،
الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة في البندين رقمي (1)، (2) من
القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، وذلك للفئات المحددة في
المادة (16) من هذا القانون. D
مادة 3 - مكرراً 1
يحظر
بغير ترخيص من الوزير، أو من ينيبه، حيازة أو إحراز الأسلحة المبينة بالجدول رقم
(5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها، وتسري على الترخيص في هذه الحالة أحكام
المادتين (7)، (9) من هذا القانون، ويصدر الوزير قراراً بتحديد مدة الترخيص وحالات
إلغائه
ويجوز
للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسليم
السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقاً للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. D
مادة 3 - مكرراً 2
استثناءً
من أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون، يجوز للوزير السماح لأفراد الأمن
على السفن، بحيازة وإحراز الأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القسم الأول وفي البندين
رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، ويصدر
بضوابط حمل واستعمال هذه الأسلحة وحفظها والتفتيش عليها قرار من الوزير، ويكون
ربان السفينة هو المسؤول عن حفظ الأسلحة النارية
وذخائرها داخل السفينة. D
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح
المرخص به إلى الغير قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقاً
لأحكام هذا القانون.
مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ
صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل شهرين من
انتهاء مدته D
للوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو
تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب
الترخيص مؤقتاً أو الغاؤه.
لا يجوز الترخيص للشخص بأكثر من أربع
قطع من الأسلحة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.
واستثناء من ذلك يجوز للوزير الترخيص
بأكثر من هذا العدد، إذا توافرت المبررات التي يراها كافية لذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص
الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بها.
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي
تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه وكانت متعلقة
بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز
الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون للفئات التالية:
1- من تقل سنه عن 21 سنة.
2- من لم يثبت حسن سيره وسلوكه.
3- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة
الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة
بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم.
4- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم
الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة.
5- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو
المسكرات.
6- من حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت
إدانته طبقاً لأحكام المرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه.
7- من صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير
الوقائية أو الاحترازية.
8- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض
أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص
الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2) إلى (8)
من هذه المادة.
على المرخص له في حالتي سحب أو إلغاء
الترخيص أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته والذي قام بإجراءات
الترخيص فيه، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في
حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالسحب أو الإلغاء ما لم
ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر الشرطة.
وللمودع أن يتصرف في السلاح الذي
أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ إيداعه وألا اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ملكية
السلاح لوزارة الداخلية.
يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية:
1- فقد السلاح.
2- التصرف في السلاح إلى شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- وفاة المرخص له.
4- عدم تقديم المرخص له طلب تجديد الترخيص في الميعاد القانوني، ما لم
يقدم عذراً تقبله سلطة الترخيص.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح.
لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في
الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة والمؤتمرات والمواكب، كما يحظر
حملها في الأسواق والمحال العامة إلا بترخيص من سلطة الترخيص وبالشروط التي
تحددها.
في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته،
يجب على صاحبه إبلاغ الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.
في حالة وفاة المرخص له أو فقد
أهليته لأي سبب من الأسباب، وجب على ورثته أو القيم عليه أو من يعلم من أفراد
أسرته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الشرطة بذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه.
لا يجوز إجراء أي تغيير في أجزاء السلاح
الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من سلطة الترخيص.
يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح وذخيرته
الفئات التالية:
1- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول
الأخرى بشرط المعاملة بالمثل.
2- أعضاء المنظمات الدولية ومن في حكمهم.
3- الحراس والمرافقون للوفود الرسمية.
على الفئات المذكورة في البندين (1)،
(2) من المادة السابقة إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر
من تاريخ دخولهم البلاد أو حصولهم على الأسلحة لتتولى بدورها إحالتها إلى سلطة
الترخيص لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتتبع نفس الإجراءات المبينة في
الفقرة السابقة عند حدوث أي تغيير يطرأ على وظائفهم أو الأسلحة التي يحوزونها خلال
شهر من هذا التغيير.
تصدر سلطة الترخيص للفئات المشار إليها في البندين (1)، (2)
من المادة (16) من هذا القانون شهادات إعفاء بدون رسوم، وتقيد هذه الشهادات بسجل
بأرقام مسلسلة ويؤشر في السجل بكل تغيير يطرأ عليها.
على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسمية
إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر، وعلى هذه
الإدارة موافاة سلطة الترخيص بهذه الاخطارات لاتخاذ ما
يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وعلى الأشخاص القادمين من الخارج ويحملون سلاحاً إيداعه لدى
سلطات الأمن المختصة بمنفذ الدخول لحين الترخيص به.
ويكون الترخيص سارياً
لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال
الشهرين السابقين على انتهاء مدة الترخيص. D
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يشترط في طالب الترخيص
بالاستيراد أو التصدير أو بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها توافر
الشروط الآتية:
1- أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة.
2- إجادة القراءة والكتابة ومعرفة الحروف والأرقام الانجليزية.
3- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه.
4- الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة لممارسة نشاطه
من الجهات المعنية الأخرى.
5- أن يودع خزانة وزارة الداخلية تأميناً قدره خمسون ألف ريال في حالة
الاستيراد والتصدير أو الاتجار وخمس وعشرون ألف ريال في حالة الإصلاح.
6- أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من الوزير.
مادة 22
تُحدد
بقرار من سلطة الترخيص، الكمية المسموح بها سنوياً
للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في الجداول أرقام (1)، (3)، (5)، والقسم
الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون، وكذلك الذخائر اللازمة لها. D
يسري الترخيص
بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة.
ويصادر إدارياً كل سلاح
أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
تحدد سلطة الترخيص
الأماكن التي يسمح فيها لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها مزاولة نشاطها وكذلك
محال إصلاحها أو صنعها وشروط إدارتها.
يجوز في محل واحد الجمع
بين نشاطي تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها، ولا يجوز مباشرة أي نشاط آخر في ذات
المحل. D
لسلطة الترخيص رفض
الترخيص في الاستيراد أو التصدير أو الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو
إصلاحها أو تقصير مدته أو عدم تجديده أو إلغاؤه لأسباب تقتضيها المصلحة العامة أو
دواعي الأمن العام.
وفي حالة إلغاء
الترخيص يتعين على الجهة الأمنية التي يقع بدائرتها المحل غلقه إدارياً بعد مجرد
محتوياته من الأسلحة والذخائر.
ويتم اخطار من ألغى ترخيصه بالتصرف في الأسلحة والذخائر التي شملها
الجرد خلال سنة من تاريخ إخطاره وإلا آلت ملكيتها إلى وزارة الداخلية مقابل تعويض
عادل.
يحظر بغير ترخيص من
سلطة الترخيص نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى على أن يبين في الترخيص كمية
الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها أو إليها واسم كل من
المرسل والمرسل إليه، وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى تحددها سلطة
الترخيص للحفاظ على الأمن العام.
على المرخص له باستيراد أو تصدير الأسلحة والذخائر أو الإتجار
فيها أو إصلاحها أن يمسك السجلات التي تحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن والخاصة
بتنظيم عملية تداول الأسلحة وذخائرها.
على المرخص له
بإصلاح الأسلحة التأكد من سلامة تراخيص الأسلحة المطلوب إصلاحها ويحظر عليه
التعامل في الأسلحة غير المرخصة.
يعتبر الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو الإتجار
بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها ملغياً في الحالات الآتية:-
1- وفاة المرخص له.
2- صدور حكم نهائي بغلق المحل.
3- نقل ملكية المحل إلى الغير.
4- عدم تجديد الترخيص في الميعاد دون عذر تقبله سلطة الترخيص.
5- فقد المرخص له احد الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
6- التصرف في بعض المواد المصرح بالاتجار بها
للغير دون مراعاة الشروط الواردة في هذا القانون.
تعتبر مادة متفجرة
في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا
القانون.
يحظر الترخيص
بالاتجار في المتفجرات أو صنعها، واستثناء من ذلك يجوز للحكومة أو الهيئات أو
الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للمتفجرات ويصدر الترخيص بذلك من
مجلس الوزراء، بناء على توصية من الجهة المختصة.
يحظر بغير ترخيص من
الوزير أو من ينيبه استيراد المتفجرات أو ما في حكمها، وتحدد في الترخيص الكمية
المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها.
ويصدر قرار من
الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية
نقل المتفجرات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها.
يحظر بغير ترخيص من
سلطة الترخيص حيازة أو احراز أو حمل المتفجرات. ويصدر
قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط الخاصة بالترخيص.
ولا يغني الترخيص
بالاستيراد المنصوص عليه بالمادة السابقة عن وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه
في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه.
يجوز بقرار من
الوزير سحب الترخيص الممنوح قبل انتهاء مدته إذا اقتضت اعتبارات الأمن ذلك.
يجوز لسلطة الترخيص
أن تصدر قراراً بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات تحدد فيه الأحكام الخاصة بطريقة تشغيل
هذا المخزن وإدارته.
تسري أحكام هذا
الفصل على كل من يستعمل بأية صورة مواد متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها بصفة
قانونية وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد والتوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالاً
تتعلق بالمواد المتفجرة.
ويستثنى من ذلك
أجهزة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للبترول والشركات
التابعة للمؤسسة والتي تساهم فيها بالنسبة للمتفجرات اللازمة لاستعمالها.
يعاقب بالإعدام أو الحبس
المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال متفجرات بقصد قتل شخص أو أكثر أو إشاعة
الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة
أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من
المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات
العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة
لذلك أو أي مكان مسكون أو معد للسكن.
وتكون العقوبة
الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص أو أكثر.
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال
المتفجرات بطريقة تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
وإذا أحدث الانفجار
ضرراً بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تزيد
على أربع عشرة سنة، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى تكون العقوبة
الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، فإذا نتج عنها موت
شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد.
وفي جميع الأحوال
يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة كل من أحرز متفجرات أو حازها أو
صنعها أو جلبها أو استوردها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل
الحصول على ترخيص في ذلك من سلطة الترخيص، فإذا كان ذلك بقصد إرتكاب
جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر
سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من درّب أو مرّن أو شرع في تدريب أو
تمرين شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق
غرض غير مشروع.
ويعاقب بذات العقوبة
كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد
على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو
بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى سلطة الترخيص، أو أعان الجاني على الفرار من وجه
العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة
أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.
يعفى من العقوبات
المقررة للجرائم المشار إليها في المواد السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ
السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بالاتفاق على ارتكابها أو بمن
يساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو
التفتيش تعين أن يؤدي فعلاً إلى ضبط شركائه الآخرين في ذات الجريمة أو في جريمة
أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من حمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وتضاعف
العقوبة إذا كان حمل تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العامة أو
أماكن العبادة.
يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز
أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا
القانون أو ذخائرها.
يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص
سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو
ذخائرها.
وتضاعف العقوبة إذا
كان السلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا
القانون أو ذخائرها.
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف
ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من
الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها. D
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا
تزيد على مائة وخمسين ألف ريال كل من يقوم بقصد الاتجار بتهريب أسلحة من المبينة
بكل من الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون أو
ذخائرها.
وتضاعف العقوبة في
حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم
(2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. ويعاقب بذات العقوبة كل من يقوم بتصنيع هذه
الأسلحة لذات القصد.
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا
تزيد على خمسين ألف ريال كل من أتجر أو استورد أو صدّر بغير ترخيص سلاحاً من
الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا
القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها
الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) بهذا
القانون أو ذخائرها.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر
وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من اتجر أو استورد أو صدَّر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة
بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها. D
يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يقوم بمزاولة اصلاح
الأسلحة النارية بدون ترخيص.
2- كل من شرع في إدخال سلاح ناري من الأسلحة التي يجوز
ترخيصها أو ذخائرها إلى البلاد بقصد الاستعمال الشخصي بدون ترخيص.
يعاقب بغرامة لا تقل
عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال:
1- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح وظل حاملاً له دون
أن يتقدم بطلب التجديد في الميعاد دون عذر مقبول.
2- كل من سحب أو ألغى الترخيص الصادر له ولم يسلم ما
لديه من أسلحة أو ذخائر في الميعاد.
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على
خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بدون ترخيص أجزاء
رئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين (2،1) وكذلك كاتمات الصوت
والمناظير المقربة التي يتم تركيبها على الأسلحة المبينة بالجدولين.
وتضاعف العقوبة في
حديها الأدنى والأقصى في حالة الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار في تلك الأجزاء
الرئيسية أو الأدوات المذكورة أو استيرادها أو إصلاحها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف
ريال:
1- كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل
ألعاباً نارية في المناطق السكينة أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة
المختصة.
2- كل من حاز أو استخدم أو استورد أو باع أو اشترى المسدسات
المستخدمة في تثبيت مواد البناء أو الذخائر المستخدمة فيها بدون ترخيص من الجهة
المختصة.
يحكم في جميع
الأحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائها والذخائر والمتفجرات المضبوطة.
فيما عدا المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة
لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
لا تسري الأحكام
الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها في هذا القانون على أسلحة
الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها وذلك في حدود
القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
على من يوجد في
حيازته أسلحة تزيد على المسموح به طبقاً لأحكام هذا
القانون، أن يقدم طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوزير
للترخيص له بالأسلحة الزائدة، فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها، وجب عليه أن يسلمها إلى أقرب مقر شرطة لمحل إقامته
خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب وإلا اعتبر حائزاً لها بدون ترخيص.
ويكون له أن يتصرف
في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه فإذا لم يقم بالتصرف
فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه لوزارة الداخلية عن ملكية السلاح.
لسلطة الترخيص إذا
تبين أن الترخيص الممنوح في مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات وكذلك لاستيرادها أو
تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها أو صنعها قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة
أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومصادرتها
وغلق المحل الذي يزاول فيه النشاط إدارياً.
يعفى من العقاب الأشخاص
الذين يحرزون أسلحة أو ذخائرها من المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول
رقم (2)، إذا طلبوا ترخيصها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو قاموا
خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامتهم.
تمدد المهلة المنصوص
عليها في المادة (58) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه إلى 28/5/2001.D
لسلطة الترخيص أن
تقرر صرف مكافأة مالية لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها
لمن يبلغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أدى ذلك إلى إدانة المخالفين وضبط
ما بحوزتهم من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات.
لأعضاء قوة الشرطة
الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، ولهم بهذه
الصفة سلطة الدخول إلى الأماكن المرخص لها بالتعامل في المتفجرات أو استيراد أو تصدير
أو الاتجار بالأسلحة وإصلاحها أو صنعها في أي وقت وإجراء التفتيش عليها للتأكد من
التزامها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له،
ومراجعة السجلات التي حددتها سلطة الترخيص، وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع
بالمخالفة لهذه الأحكام وإحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص.
يصدر بتحديد كيفية
وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة
وفقاً لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير.D
يلغى المرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص ، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم
السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه D.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
فى الديوان الأميري بتاريخ : 13/4/1420هـ
الموافق: 26/7/1999 م
جدول رقم (1)
يشمل الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتستخدم
عليها طلقات تعبأ بكرات صغيرة الحجم من الرصاص.
جدول رقم (2)
D
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:
القسم الأول:
المسدسات بجميع أنواعها.
القسم الثاني:
1- البنادق ذات الماسورة المششخنة
من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.
2- البنادق الآلية والرشاشات.
3- الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.
4- القنابل بأنواعها من قواذف
القنابل اليدوية.
5- الألغام.
6- مفرقعات اللهب.
7- قاذفات اللهب.
|
جدول رقم (3)
1.
السيوف والشيش (عدا شيش المبارزة).
2.
السونكات.
3.
الخناجر.
4.
الرماح ونصالها.
5.
السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6.
النبال ونصالها.
7.
الخشب
أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى
والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك).
8.
البلط
والسكاكين والجنازير والسنج وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
جدول رقم (4)
( أ )
A))
- استبيليدات المعادن
الثقيلة. - Acetyliocs
of heavy Motals.
- الالومنيوم المحتوي على
دافع-Aluminium containing.
بوليجري.
Polymeric Propellent
- متفجر الألمنيوم explosiv.
cohorite -Aluminium
- اماتكس. –Amatex.
- أمونال.
–Amonal.
- متفجر خليط النيترات-Amonium nitrate expoloive
النوشادري (كبسولة
حساسة) mixtures (Cap
sensitive).
- متفجر خليط النيترات -Amonium nitrate expoloive
النوشادري (بدون كبسولة mixtures
(non Cap sensitive). حساسة).
- خليط متفجر من مركب نتري
عطري -Aromatic nitro-
compound explosive mixtures
- بير كلورات الامونيا ذات
أجزاء -Amonium perchlorate بأحجام أقل من
15 ميكرون. having particle size
less
than
15
microns.
-
مركب بيركلورات الامونيا
-Amonium
perchlorate
للدافع.composite propellent.
- بكرات الامونيا (متفجر
د). -Amonium
picrate (picrate of
ammonia, explosive
D).
- شبكة ملح النشادر مع استبدال-Amonium
salt lattice with
افلاح غير عضوية
متبلورة. isomorphously substituted inorganic salts
explosives.
- زيت وقود نترات النشادر –ANFO
(Amonium nitrate
-
( أ.ان. اف.
أو)
fuel oil).
(ب)
( (B
- باراتول.-Baratol.
- بارانول.-Baranol.
- بي . إ. أ . اف (د اي فلور-BEAF
(1,2-bis (2,2-difluoro-
ونتر اسيوتكس اثين).nitroacetoxyethane).
- البارود الاسود.-Black
powder
- خليط متفجر البارود الاسود.-Black
powder besed
explosive
mixtures.
- العوامل الناسفة (نترو- كاربو-
-Blesting agents, nitro- نترات)شاملة تلك الرقيقة بدون including non carbonitrates,
كبسولة وحساسة
والمتفجرات
cap sensitive slurry
الجيلانية
المائية. gel.- and water
- الكبسولات الناسفة.-Blasting
caps
- الجيلاتين الناسف.-Blasting
gelatin.
- البارود الناسف.-Blasting
powder.
- بي . تي
. ان . إ . سي (بيس .تراي -BTNEC bis
(trinitroethyl
نترواتيل . كاربونات).carbonate).
- بي . تي
. إن . إ . ان (بيس. تراي-BTNEN
N bis
نتروتيل . نترامين).(trinitrcathyl nitramine)
- بي . تي
. تي . ان (1، 2، 3،-BTIN
(1, 2,4, butenetriol
بيوت نتريول تراي نترات).trinitrate)
- بيوتيل تتريل.-Butyl
tetryl
(س)
(C)
- خليط نترات الكالسيوم المتفجر.-Calcium
nitrate explosive
Mixture.
- خليط هكسا نيترات السيليولوز-Cellulese hexenitrate
المتفجر.-explosive
mixtures.
- خليط الكلورات المتفجر.-Chlorate
explesive
mixtures.
- تركيب ( أ ) والتنيرات.-Composition
A
and
varietionns.
- تركيب (ب) والتنيرات.
-Composition B and
varietionns.
- تركيب (ج ) والتنيرات.
-Composition C and
varietionns.
- اسيتيليد النحاس.-Copper
acetylide.
- تريازيد السيانوري.-Cyanuric
triezide.
- سيكلو تراي
ميثيلين تراي.-Cyclotrimethy lenetrinitramine
نترامين (آر . دي . اكس).(BDX).
- سيكلو رباعي النثيلين ورباعي-Cyclotetramethy
نترامين (اتش . أم . اكس). lenetetranitamine
(RDX)
- سيكلوتول.-Cyclotol.
(د)
D))
- داي امنيو
تراي نتروبيزين.-DATB
(دي . أ . تي . بي)(diaminotrinitrcbenzene).
- دايازو أي نترو(دي .دي .ان
.بي)-DDNP(diazodinitrophenol)
- داي اثيلين
جليكول داي نيترات-DEGON (diethlenejlycol
(دي. إ . جي . دي . ان)dinitrete).
- الفتيل المتفجر.-Detoneting
Cord.
- فتيلات تفجير.-Detonators.
- تركيب داي مثيلول داي مثيل-Dimetholol dimethl methene
ميثين داي نترات.dinitrate
composition.
- داي نترو اثيلين يوريا.-Dinitrcethy
leneurea.
- داي نترو جلسرين (ثاني نترات-Dinitroglcerine
(glycerol
الجلسرول).
dinitrate).
- داي نتروفيل.-Dinitrophenol.
- داي نتروفينولت.-Dinitrophenoiates
- داي نتروفينول
هيدرازين.-Dinitrophenol
hydrezine.
- داي نترو ريسور سينول.-Dinitrcesgorcinol
- داي نترو تولوين- نترات
-Dinitrotoluene -
sodium
الصوديوم (خليط متفجر).nitrate explosive
mixtures.
- داي . ان
. بي . أ . ام-DIPAM
- داي بكريل
سالفون.-Dipicryl
sulfone.
- داي بكر يلامين.-Dipicry
lemine.
- داي نترونيتانو
نيتريل-DNDP. (dinitropantano
(دي . ان . دي . بي).nitrile).
- 2.2 داي نتروبروبيل اكريلات
-DNPA
(2,2 - dinitrophl
(دي . أن . بي . أ).acrylate).
- ديناميت.-Dynamite.
( إ )
((E
- إ . دوي . ان . أ-EDNA.
- إ . دي . بي (اثيل 4.4- داي
-EDNP (cthyl 4,4 - dinitro-
نترونيتاتوات).pentancate).
اريثيتول.explosive.
- أملاح عضوية النيترات
المستبدل
-Esters of nitro –
للكحوليات.
substituted alcohols.
- اثيلين جليكول
داي نترات-EGDN
(ethyl lene
glycol
(إ . جي . دي . إن).dinitrate).
- اثيل تتريل.-Ethyl
– tetryl.
- النيترات المتفجرة.-Explosive
conitrates.
- الجيلاتينات المتفجرة.-Exploive
gelatins.
- خلائط متفجرة تحتوي على-Explosive
mixtures containing
أكسجين مطلقة أملاح غيرoxygen relasing
inorganic Salts
عضوية والهيدرو
كربونات.and hydro
carbons.
- خلائط متفجرة تحتوي على-Explosive
mixtures containing
أكسجين مطلقة أملاح غير oxygen releasing inorganic salts
عضوية وأجسام نيترية.inorganic salts and nitro – bodices.
- خلائط متفجرة تحتوي على-Explosive
mixtures containing
أكسجين مطلقة أملاح غير oxygen releasing inorganic salts
عضوية ووقود ذائب في الماء.and water soluble
fuels.
- خلائط متفجرة تحتوي على-Explosive
mixtures containing
نترومثين الحساس. sensitised intromethane.
- خلائط متفجرة تحتوي على-Explosive
mixtures containing
رباعي نتروميثين.tetranitrom – ethane (nitro
form).
- خلائط متفجرة من مركبات-Explosive
nitro compounds of
نترية من الهيدرو كاربونaromatic hydrocartons.
العطرية.
- خلائط متفجرات النيترات
-Explosive organic initrate
العضوية.mixtures.
- السوائل المتفجرة.-Explosive
liquids.
- البارود المتفجر.-Explosive
powders.
( اف
)
F ) )
- فلمينات الزئبق.-Fulminate of
mercury.
- فلمينات الفضة.-Fulminate
of
silver.
- الذهب شديد الانفجار.-Fulminating
gold.
- الزئبق شديد الانفجار.-Fulminating
mercury.
- البلاتينيوم شديد الانفجار.-Fulminating
platinum.
- الفضة شديدة
الانفجار.
Fulminetin silver. -
( ج
)
(
G )
- نترو سيليولوز الجيلاتين.-Gelatinised
nitrocellulose.
- خلائط متفجرة داي نترو-Gem- dinitro
aliphatic
الدهني.explosive
mixtures.
- جوانيل- نتروز- امينو جوانيل-Guanyl nitrosamino guanyl
تترازين.tetrezene.
- جوانيل- نتروز-Guanyl
nitrosamino guanyl
امينو جوانيليدين هيدرازين.lidene hydrazine.
- قطن البندقية.-Guncotton.
( اتش )
(H )
- ازيدات الاملاح
الثقيلة.-Heavy metal azides.
- هيكسانيت.-Hexanite.
- هيكسانيترو داي فنيل أمين.Hexanitrojiphenylamine.
-
- هيكسانيرو استلبين.-Hexanitrostilbene.
- هيكوجين أو اكتوجين.-Hexogyene
or octogene and
ان مثيل انيلين بدون نترات.anitrated N- methylaniline.
- هيكوليتات.-Hexolites.
- سيكلو 1، 3، 5، 7 تترامثلين-HMX (cyclo
1, 3, 5,
7-
- 2، 4، 6، 8 تترانيترامينtetramethylene 2, 4, 6, 8
-
راكتوجين (اتش . أم . اكس).tetranitramine - Octogen.
- نترات الهيدرازينيوم/
هيدرازين-Hydrazinium
nitrate
/ نظام متفجر الألمنيوم.
hydrazine aluminium
explosive stsyem.
- حمض الهيدرازيك.-Hydrazoic
acid.
( أي )
( I)
- فتيل الاشتعال.-Igniter
cord.
- فتيلات الاشتعال.-Igniters.
( ك )
( K)
- بوتاسيوم داي نيترو فيوروكان-KDNBF
(potassum dinitro
- خلائط متفجرة داي نترو-Gem- dinitro
aliphatic
الدهني.explosive
mixtures.
- جوانيل- نتروز- امينو جوانيل-Guanyl nitrosamino guanyl
تترازين.tetrezene.
- جوانيل- نتروز-Guanyl
nitrosamino guanyl
امينو جوانيليدين هيدرازين.lidene
hydrazine.
- قطن البندقية.-Guncotton.
( اتش )
(H )
- ازيدات الاملاح
الثقيلة.-Heavy metal azides.
- هيكسانيت.-Hexanite.
- هيكسانيترو داي فنيل أمين.Hexanitrojiphenylamine.
-
- هيكسانيرو استلبين.-Hexanitrostilbene.
- هيكوجين أو اكتوجين.-Hexogyene
or octogene
and
ان مثيل انيلين بدون نترات.anitrated N- methylaniline.
- هيكوليتات.-Hexolites.
- سيكلو 1، 3، 5، 7 تترامثلين-HMX (cyclo
1, 3, 5,
7-
- 2، 4، 6، 8 تترانيترامينtetramethylene 2, 4, 6, 8
-
راكتوجين (اتش . أم . اكس).tetranitramine - Octogen.
- نترات الهيدرازينيوم/
هيدرازين-Hydrazinium
nitrate
/ نظام متفجر الألمنيوم.
hydrazine aluminium
explosive stsyem.
- حمض الهيدرازيك.-Hydrazoic
acid.
( أي )
( I)
- فتيل الاشتعال.-Igniter
cord.
- فتيلات الاشتعال.-Igniters.
( ك )
( K)
- بوتاسيوم داي نيترو فيوروكان-KDNBF
(potassum dinitro
(ك . دي . إن . بي . اف).-benzo - furoxene.
(ل)
(
L )
- ازيد الرصاص.-Lead
azide
- مانيت الرصاص.-Lead
mannite.
- مونو نترو ريور سيتات الرصاص.-Lead
monoitroresoreinate
- بكرات الرصاص.-Lead picrate.
- متفجر أملاح الرصاص.-Lead salts.
explosive.
- استيفات الرصاص- تراي نيترو-Lead
styphnate (styphnate
رسور سيتات الرصاص.of lead, lead trinitroresrcinate).
- سائل بولي أول النيتري رتراي -Liquid nitrated polyol and
مثيلول اثين.
trimethylol – athane.
- متفجرات الاكسجين السائل.-Liguied oxygen
explosives.
( م )
(
M )
- متفجرات الماغنيسيوم.-Magnesium
ophorite explosives.
- هكسا نيترات
المانتول.-Mannitol
hexanitrate.
- فتيل 4.4 داي نتر نبتانوات-MDNP
(methyl 4, 4
-
(ام . دي . ان . بي).dinitropantancate).
- فلمينات الزئبق.-Mercuric
fulminate.
- اكسالات الزئبق.-Mercuric
oxalate.
- طرطرات الزئبق.-Mercuric
tartrate.
- مينول-2 (40% تي ان تي،-Minol – 2 (40% TNT, 40%
40% نترات الأمونيوم 20%ammonium nitrate, 20%
الومنيوم.aluminium).
- مونونترو تولوين—-Mononitrotoluene
-
نتروجلسرين.nitroglycerine
mixture.
- الدوافع الوحيدة.-Monopropellants.
( ن )
(
N )
- ثلاثي نترات- نترو أيسيو بيو-NIBTN
(nitroigobutanetriol
( تامترول) (أن . أي . بي . ان).trinitrte).
- نترات مع نترو بارافين الجيلي.-Nitrate
sengitited
with
gelled
nitroparaffin.
- متفجر الكاربوهيدرات النتري.
-Nitrated carboyhdrate
explosive.
- متفجر الجلوكوزيد النتري.
- متفجرات الكحول بولي-Nitrated polyhydric lcohol
هيدريك النتري.explosives.
- حمض النتريك ومتفجرات-Nitric
acid and anitro
الغير نترية العطرية.aramatic
compound
- متفجرات حمض النتريك-Nitric
acid and
carboxylic
ووقود الكاربوكسيلك.fuel
explosive.
- خليط متفجر حمض النتريك.-Nitric
acid explosive mixtures.
- خلائط متفجر النتري العطري.-Nitro aromatic
explosive.
mixtures.
- خلائط مركبات نترية لمتفجر-Nitro compoundes of furane
الفيوران.explosive
mixtures.
- متفجر نترو سيليولوز.-Nitrocellulose
explosive.
- مشتق نتري لخليط اليوريا-Nitroderivative
of
urea
المتفجر.explosive
mixture.
- متفجر النترو جلاتين.-Nitrogelatine
explosive.
- ثلاثين كلوريد النتروجين.-Nitrogen
trichloride.
- ثلاثين ايوديد النتروجين.-Nitrogen
tri-iodide.
- نتروجلسرين (ان . جي . آر)-Nitroglycrein (NG,
RNG,
ان . جي . نترو، جلسرين.nitro, glycreyl trinitrate,
ثلاثين النيترات، تراي نتروtrinitroglycerine).
جلسرين.
- نترو جليسيد.-Nitroglycide.
- نترو جليكول (اثيلين جليكول-Nitroglcol (ethylene
glycol
داي نترات أ . جي . دي . ان).dinitrate,
EGDN).
- متفجرات نتروجواندين.-Nitroguanidine
explosives.
- خلائط نترو بارافين ونترات-Nitroparaffins
and
الامونيوم.ammonium nitrate
mixtures.
- خلائط بيركلورات
النترونيوم.-Nitronium
perchlorate
Propellant mixtures.
- النشا النتري.-Nitostarch.
- أحماض الكاربوكيليك-Nitro
– substituted
carboxylic
المتبدلة.acids.
- نتريوريا.-Nitrouree.
( أو
)
( O )
- اكتوجين (اتش . أم . اكس).-Octogen
(HMX).
- اكتول (75% اتش . أم اكس،-Octol
(75% HMX, 25%
25% تي . ان . تي).TNT).
- نترات الأمين العضوية.-Organic
amine
nitrates.
- نتر أمينات العضوية.-Organic
nitramines.
( بي
)
( P )
- بي . بي
. اكس (آر . دي.-PBX
(RDX and plasticiser).
اكس الملدن).
- بارود الرشة.-Pellet
Powder.
- مركب بنترينيت.-Panthrinite
composition.
- بنتوليت.-Pentolite.
- خليط بيركلورات المتفجرة.-Perchlorate explosive mixtures.
- خلائط البروكسيد
المتفجرة.-Peroxide based
explosive
Mixtures.
- بي . إ . تي . ان (نترونبتا
اريثريت-PETN (nitropontaeryhrite
تترانيترات، نيتا اريثريتولtetranitrate, pentaerythritol
تترانيترات.
tetra –
nitrate)
- حمض اليكرايك وأملاحه.-Picramic acid and its
salts.
- بكراميد.-Picramide.
- خليط بكرات البوتاسيوم-Picrate of potassium
explosive
المتفجر.mixtures.
- بكراتول.-Picratol.
- حمض البكريك (الدرجة-Picric
acid
(explosive
المتفجرة).grade).
- كلوريد البكريل.-Picrtl
chloride.
- بي . ال
. اكس (95% نتروميثان-PLX (95% nitramethane,
5% اثيلين داي امين.5%
ethylene – diamine).
- مركبات البولي نترو الدهنية.-Polunitor eliphatic compounds
- بولي او لبولي نيترات- -Polyolpolynitrate
– nitrocell
متفجرات النترو سيليولوزulosa explosive
gels.
الجيلية.
- متفجرات كلورات البوتاسيوم.-Potassium chlorate and
lead
والسلفاسيانات الرصاص.sulfocyenate
explosive.
- خلائط نترات
البوتاسيوم-Potassium nitrte
explosive
المتفجر.mixtures.
نترا مينو تترا زول البوتاسيوم.-Potassium
nitroaminotretrazole.
( أر
)
( R )
- أر . دي . اكس اسيكلونيت،-RDX (cyclonite, hexogen,
T4
هيكسوجن، تي 4، سيكلو 1،cyclo -1,3,5, trimthylene
– 2,4,
3، 5 تراي ميثلين 2، 4، 6،6 – trinitramine
hexhydro
تراي نترو اس- تريازين.1,
3, 5, trinitro – S – triazine).
( أس
)
(
S )
- منصهر الأمان.-Safty
fuss.
- خلائط متفجر أملاح حمض-Salts
of organic
amino
سلوفنيك العضوية.sulfonic acid explosive
mixture.
- استيليد الفضة.-Silver
acetylide.
- أزيد الفضة.-Silver azide.
- فلمينات الفضة.-Silver
fulminate.
- خليط متفجر اكسلات الفضة.-Silver
oxalate
explosive.
- استفينات الفضة.Silver styphnate.
-
- خلائط متفجر طرطرات الفضة.-Silver tartrate
explosive
mixtures.
- تترازين الفضة.-Silver
tetrazine.
- خلائط متفجرة رقيقة من
أملاح-Slurreid explosive
mixtures
مؤكسدة غير عضوية، وعاملof water inorganic oxidizing
جيلي، وقود، كبسولةsalts, gelling agent fuel
and
حساسة.sensitiser,, (cap
sensitive).
- البارود عديم الدخان.-Smokeless
powder.
- صوداتول.-Sodatol.
- أما تول الصوديوم.-Sodium
amatol.
- داي نترو- ارتوكريزولات-Sodium dinitro
-
الصوديوم.ortho – cresolate.
- خليط متفجر نترات الصوديوم-Sodium
nitrate – potassium
والبوتاسيوم.nitrate explosive
mixture.
- بكرامات الصوديوم.-Sodium Picramate.
- مفرقعات.-Squibs.
- حمض الاستيفتيك.-Styphnic
acid.
( تي
)
( T )
- تاكوت (تترانيترو
2، 3، 5، 6Tacot (tetranitro –
2.3,5,6, -
- داي بنزو
1، 3 أ، 4، 6 أ،-dibenzo
– 1,3a,4,6a, tatraza
-
تترازبنتالين).pentelene).
- تي . أ . تي . بي (تراي
امينو تراي-TATB
نتروبنزين).(triaminotrinitrobenzene).
- تترازين (تتراسين، تترازين، 1-Tetrazene (tetacene,
(5- تترازوليل- 4 جوانيل،tetrazine,1
(S-tetrazolyl- 4
-
تترازين هيدرات).guanyl tetrazene
hydrate).
- تترانترو كاربازل.-Tetranitrocarbazole.
- تنزيل، 2، 4، 6، تترانيترو-
ان-Tetryle
(2,4,6
- مثيل انيلين).tetranitro – N- methyl
aniline.
- تتريتول.-Tetrytol.
- خليط متفجر رقييق من أملاح-Tnickened inorganic oxidizer
مؤكسدة غير عضوية سميكة.salte slurried
explosive
mixture.
- تي . ام
. أ . تي . أن مثيلول-TMET
(trimethylolethane
اثين تراي نيترات).trimethylotheh trinitrate).
- تي. أن . إ . أف. (تراي نترو اثيل-TNEF
(trinitroehyl
فورمال).
. formal)
- تي . أن . أ . أو. سي (تراي
نترو
--TNEOC (trinitrcethylorth
اثيل أورثو كاربونات).carbonate).
- تي . أن . أ . أو . أف (تراي
نترو -TNEOF
(trinitcethyl
اثيل ارثو فورمات).orthoformate).
- تي . أن . تي (تراي نترو ثولوين،-TNT
(trinitrotoluene,
تروتيل، تراي ليت، ترايتون).trotyle, trilite
triton).
- تروبكس.-Tropex.
- تراي ديت.-Tridite.
- مركب تراي مثيلول اثيل ميثان.-Trimethylol ethyl methane
(تراي نترات).trinitrate
composition.
- تراي ميثيلول
اثان تراي-Trimethylolthane trinitrate
-
نيترات نترو سيليولوز.nittocellulose.
- تراي مونيت.-Trimonite.
- تراي نترو انيزول.-Trinitroanisole.
- تراي نترو بنزين.-Trinitrobenzene.
- حمض تراي نترو ثبزويك.-Trinitrobenzoic
acid.
- تراي نترو كريزول.-Trinitrocresol.
- تراي نترو ميثا كريزول.-Trinitro - meto -
cresol.
- تراي نترو فينتول. -Trinitrone
phthalene.
- تراي نترو فلورو جلوكنيول.-Trinitrophloroglucinol.
- تراي نترو ريسو رسينول.-Trinitroresorcinol.
- تراي تونال.-Tritonel.
( يو )
( U )
- نترات اليوريا.-Urea
nitrate.
(دبليو)
(W )
- متفجرات بها أملاح أحماض-Water
bearing
explosive
مؤكسدة وقواعد، سلفات
أوhaving shalts of oxidising
سلفامات (كبسولة حساسة)
acid nitrogen bases,
sulfates, or
Sulfamates (cap
sensitive).
( اكس )
(( X
- خليط متفجر من مادة شبه رغوية-Xanthamona hydrophilic
مفزاوية.colloid explosive
mixture.
جدول
رقم (5) D
البنادق
والمسدسات الهوائية
البنادق والمسدسات الهوائية الميكانيكية أو البسيطة وما شابهها،
أياً كان نوعها أو عيارها أو وسيلة تشغيلها سواءً بقوة دفع الهواء أو بقوة ثاني
أكسيد الكربون. |