قانون رقم (26) لسنة 2010
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
نحن تميم بن
حمد آل ثاني نائب
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع
على الدستور،
وعلى القانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي :
مادة
46 - مكرراً
يُعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من حاز أو
أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون
أو ذخائرها.
مادة (5)
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائـب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ
الموافق : 27 / 12/
2010 م