قانون رقم (26) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر
والمتفجرات، والقوانين المعدلة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة
22
تُحدد
بقرار من سلطة الترخيص، الكمية المسموح بها سنوياً
للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في الجداول أرقام (1)، (3)، (5)، والقسم
الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون، وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة (5)
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائـب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ
الموافق : 27 / 12/
2010 م