الجريدة الرسمية
/العدد الثامن عشر/3 ديسمبر 2013
قانون
رقم (11) لسنة 2013
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة1999
بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات
نحن
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
مادة
1
تُضاف
مادة برقم (3 مكرراً 2) إلى القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، يكون نصها التالي:
(مادة 3 مكرراً 2)
"استثناءً من أحكام
المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون، يجوز للوزير السماح لأفراد الأمن على السفن،
بحيازة وإحراز الأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القسم الأول وفي البندين رقمي
(1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، ويصدر بضوابط حمل
واستعمال هذه الأسلحة وحفظها والتفتيش عليها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة هو
المسؤول عن حفظ الأسلحة النارية وذخائرها داخل السفينة."
مادة
2
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 23/12/1434هـ
الموافق:28/10/2013 م