قانون رقم (26) لسنة 2010
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
نحن تميم بن
حمد آل ثاني نائب
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع
على الدستور،
وعلى القانون رقم
(14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي :
مادة
20
يحظر
بغير ترخيص، من سلطة الترخيص، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح
الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي (1)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2)
المرافقة لهذا القانون أو ذخائرها ، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو
الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها
ويكون
الترخيص سارياً لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم
طلب التجديد خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة الترخيص.
مادة (5)
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائـب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ
الموافق : 27 / 12/
2010 م