مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2001 ونصه الاتى:

- قانون رقم (2) لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999

بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (2)

يستبدل بنص المادة (62) من القانون رقم (14) لسنة 1999المشار إليه، النص التالي:

مادة (62) :

" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه ".

مـادة (5)

على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

                                                     حمد بن خليفة آل ثاني

                                                     أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 16/11/1421هـ

                          الموافق : 10/2/2001م

2-النص قبل التعديل:

يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .