قانون رقم (26) لسنة 2010
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
نحن تميم بن
حمد آل ثاني نائب
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع
على الدستور،
وعلى القانون رقم
(14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي :
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى
قسمين: القسم الأول: المسدسات بجميع أنواعها. القسم الثاني: 1- البنادق ذات الماسورة المششخنة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية. 2- البنادق الآلية والرشاشات. 3- الأسلحة الحربية الدفاعية
والهجومية. 4- القنابل بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية. 5- الألغام. 6- مفرقعات اللهب. 7- قاذفات اللهب. |
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائـب
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ
الموافق : 27 / 12/
2010 م
الجدول قبل التعديل
:
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا
النوع من الأسلحة إلى قسمين:
القسم الأول
1. المسدسات بجميع أنواعها.
2. البنادق ذات المأسورة المششخنة
الماسورة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.
القسم الثاني
1. البنادق الآلية والرشاشات.
2. الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.
3. القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف
القنابل اليدوية.
4. الألغام.
5. مفرقعات اللهب.
6. قاذفات اللهب.