قانون رقم (26) لسنة 2010
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
![]()
نحن تميم بن
حمد آل ثاني نائب
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع
على الدستور،
وعلى القانون رقم
(14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي :
جدول رقم (5)
البنادق والمسدسات
الهوائية
|
البنادق
والمسدسات الهوائية الميكانيكية أو البسيطة وما شابهها، أياً كان نوعها أو
عيارها أو وسيلة تشغيلها سواءً بقوة دفع الهواء أو بقوة ثاني أكسيد الكربون. |
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائـب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ
الموافق : 27 / 12/
2010 م