قانون رقم (26) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999

بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

 


نحن تميم بن حمد آل ثاني                            نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي :

أعلى النموذج

جدول رقم (5)

البنادق والمسدسات الهوائية

 

البنادق والمسدسات الهوائية الميكانيكية أو البسيطة وما شابهها، أياً كان نوعها أو عيارها أو وسيلة تشغيلها سواءً بقوة دفع الهواء أو بقوة ثاني أكسيد الكربون.

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

   تميم بن حمد آل ثاني

                   نائـب أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ

                          الموافق : 27 / 12/ 2010 م