قانون رقم (26) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999

بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

 


نحن تميم بن حمد آل ثاني                            نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي :

المادة 48 – مكرراً

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو استورد أو صدَّر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

                   نائـب أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ

                          الموافق : 27 / 12/ 2010 م