قانون رقم (26) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
![]()
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات،
والقوانين المعدلة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة
25
يجوز
في محل واحد الجمع بين نشاطي تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها، ولا يجوز مباشرة أي
نشاط آخر في ذات المحل.
مادة (5)
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائـب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/ 1/ 1432 هـ
الموافق : 27 / 12/
2010 م