مضافة بالقانون رقم ا لسنة 2005 ونصه الاتى:

قانون رقم (1) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999

بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

نحن تميم بن حمد آل ثاني             نائب أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

تُضاف مادة برقم (60 مكرراً ) إلى القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، نصها التالي:

مادة (60مكرراً)

"يصدر بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، قررا من الوزير "

 

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينُشر في الجريدة الرسمية.

                                             تميم بن حمد آل ثاني

                                              نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/12/1425هـ

                         الموافق : 3/2/2005م