مضافة بالقانون رقم ا لسنة 2005 ونصه الاتى:
قانون رقم (1) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
تُضاف مادة برقم (60 مكرراً ) إلى القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، نصها التالي:
مادة (60مكرراً)
"يصدر بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، قررا من الوزير "
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينُشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/12/1425هـ
الموافق : 3/2/2005م