مددت المهلة المنصوص عليها في هذه المادة إلى 28/5/2001 بالمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 ونصه الاتى:
قانون رقم (2) لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (58) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه إلى 28/5/2001.
مـادة (5)
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 16/11/1421هـ
الموافق : 10/2/2001م