مددت المهلة المنصوص عليها في هذه المادة إلى 28/5/2001 بالمادة الأولى  من القانون رقم 2 لسنة 2001 ونصه الاتى:

 قانون رقم (2) لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999

بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

مـادة (1)

تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (58) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه إلى 28/5/2001.

مـادة (5)

على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                     حمد بن خليفة آل ثاني

                                                     أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 16/11/1421هـ

                          الموافق : 10/2/2001م