قانون رقم ( 19 ) لسنة 2009
بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2002 ، والقوانين المعـدلة له ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، والقوانين المعـدلة له ،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2006 ،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
السلطة المرخصة : الجهة المختصة بالوزارة ، والتي يحددها الوزير .
الخدمات الأمنية الخاصة : خدمات حراسة وحماية المنشآت أو الأفراد ، وغيرها من الخدمات التي يحددها الوزير .
شركات الخدمات الأمنية الخاصة : الشركات المرخص لها بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وفقاً لأحكام هذا القانون .
مــادة ( 22 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن ( 20000 ) عشرين ألف ريال ولا تزيد على ( 100000 ) مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالـف أي من أحكـام المـواد (2/فقـرة أولى )D ،
( 8 )D ،
( 9/فقرة أولى )D ،
( 13 )D ،
( 14 ) D،
(15/ فقرة أولى ) D،
( 16/ فقرة أولى )D ،
( 17 ) D،
( 18/فقرة ثانية وثالثـة )D ،
( 19 )D ،
( 21 )D من هذا القانون .
وللمحكمة أن تحكم ، فضلاً عن العقوبة المقررة ، بوقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حاله العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة
مــادة ( 23 )
على شركات الخدمات الأمنية الخاصة ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
مــادة ( 24 )
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص المنصوص عليها فيه .
مــادة ( 25 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميـم بن حمـد آل ثانـي
نـائب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:1/11/1430هـ
المــوافق:20/10/2009م