قانون رقم ( 19 ) لسنة 2009

بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر ،

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2002 ، والقوانين المعـدلة له ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، والقوانين  المعـدلة له ،

 وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا  القانون الآتي :

مــادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .

السلطة المرخصة : الجهة المختصة بالوزارة ، والتي يحددها الوزير .

الخدمات الأمنية الخاصة : خدمات حراسة وحماية المنشآت أو الأفراد ، وغيرها من الخدمات التي يحددها الوزير .

شركات الخدمات الأمنية الخاصة : الشركات المرخص لها بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مــادة ( 22 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن ( 20000 ) عشرين ألف ريال ولا تزيد على ( 100000 ) مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالـف أي من أحكـام المـواد (2/فقـرة أولى )D ،

( 8 )D ،

 ( 9/فقرة أولى )D ،

( 13 )D ،

( 14 ) D، 

(15/ فقرة أولى ) D،

( 16/ فقرة أولى )D ،

( 17 ) D،

( 18/فقرة ثانية وثالثـة )D ،

( 19 )D ،

( 21 )D من هذا القانون .

وللمحكمة أن تحكم ، فضلاً عن العقوبة المقررة ، بوقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حاله العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة

 

مــادة ( 23 )

      على شركات الخدمات الأمنية الخاصة ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.

مــادة ( 24 )

      يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص المنصوص عليها فيه .

 

مــادة ( 25 )

      على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                            تميـم بن حمـد آل ثانـي

                                          نـائب أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:1/11/1430هـ

                           المــوافق:20/10/2009م