مــادة ( 9 )
يجب أن يكون المدير المسؤول عن إدارة شركة الخدمات الأمنية الخاصة من الضباط القطريين ، ممن سبق لهم الخدمة بقوة الشرطة أو بالقوات المسلحة القطرية أو بأي من الجهات العسكرية الأخرى .
ويجوز للوزير استثناء بعض الشركات من هذا الشرط ، وفقا للأسباب التى يقدرها لكل حالة .