مــادة ( 14 )
لشركات الخدمات الأمنية الخاصة ، تحت إشراف ورقابة السلطة المرخصة ، استعمال أجهزة اتصال لاسلكية على ترددات خاصة بها ، بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن العام ، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المشار إليه .