مــادة ( 17 )
يجب أن يكون لكل شركة خدمات أمنية خاصة ، شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة " شركة خدمة أمنية خاصة " وزي خاص ، وبطاقات إثبات شخصية خاصة بها ، ويكون كل ذلك معتمداً من السلطة المرخصة . ويتعين ألا يكون الزي مشابهاً لزي قوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو أي من الجهات العسكرية الأخرى