مــادة ( 19 )
لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة التدخل في أي نزاع يحدث بين المنشأة المتعاقد معها والعاملين بها ، ولا يحول ذلك دون حماية المنشأة أو ممتلكاتها أو الأفراد العاملين بها أو المتعاملين معها من أي اعتداء يقع من هؤلاء العاملين .