مــادة ( 13 )
يجب على أفراد الخدمة الأمنية الخاصة أداء أعمالهم ، وفقاً لما تقرره التشريعات النافذة بالدولة ، وفي حدود الخدمات المتعاقد عليها ، وعليهم الاستعانة بأفراد الشرطة وتقديم المعلومات والمساعدة لهم والتعاون معهم عند الضرورة .