مــادة ( 18 )

تخضع شركات الخدمات الأمنية الخاصة للرقابة والتفتيش من قبل السلطة المرخصة بالكيفية التي تراها مناسبة .

ويجب على شركة الخدمات الأمنية الخاصة تقديم المعلومات ذات الطابع الأمني التي قد تحصل عليها أثناء مزاولة نشاطها إلى الوزارة .

وعلى تلك الشركات تقديم ما تطلبه السلطة المرخصة من معلومات أو بيانات .