مــادة ( 18 )
تخضع شركات الخدمات الأمنية الخاصة للرقابة والتفتيش من قبل السلطة المرخصة بالكيفية التي تراها مناسبة .
ويجب على شركة الخدمات الأمنية الخاصة تقديم المعلومات ذات الطابع الأمني التي قد تحصل عليها أثناء مزاولة نشاطها إلى الوزارة .
وعلى تلك الشركات تقديم ما تطلبه السلطة المرخصة من معلومات أو بيانات .