مــادة ( 2 )

لا يجوز مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة إلا لشركات الخدمات الأمنية الخاصة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

ويحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات التي يتم الترخيص بها .