مــادة ( 2 )
لا يجوز مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة إلا لشركات الخدمات الأمنية الخاصة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات التي يتم الترخيص بها .