مــادة ( 16 )

يحظر على أفراد الخدمات الأمنية الخاصة ، حمل الأسلحة النارية أو إجراء أي تغيير في أجزائها ، بغير ترخيص من الوزير .

ويصدر بضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها ، قرار من الوزير .

ويحدد الوزير ضوابط استعمال أدوات ووسائل ومهمات الحراسة الأخرى .