مــادة ( 16 )
يحظر على أفراد الخدمات الأمنية الخاصة ، حمل الأسلحة النارية أو إجراء أي تغيير في أجزائها ، بغير ترخيص من الوزير .
ويصدر بضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها ، قرار من الوزير .
ويحدد الوزير ضوابط استعمال أدوات ووسائل ومهمات الحراسة الأخرى .