مــادة ( 21 )

لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إنشاء مراكز تدريب أمنية خاصة أو تقديم استشارات أمنية ، إلا بموجب ترخيص من السلطة المرخصة ، وفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .