مــادة ( 15 )
يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة استئجار الأسلحة النارية وذخائرها من الـوزارة ، في كل حالة على حده بترخيص من الوزير ، تحدد فيه شـروط وضوابط الاستئجار ، وأحوال حفظ الأسلحة النارية وذخائرها وميعاد إعادتها للوزارة .
كما يجوز لتلك الشركات شراء الأسلحة النارية وذخائرها أو استيرادها عن طريق الجهات المرخص لها ، بموجب ترخيص من الوزير ، تحدد فيه أنواع وكميات الأسلحة والذخائر ومدة سريان الترخيص .
ويكون مدير الشركة مسؤولاً عن حفظ الأسلحة النارية وذخائرها في مكان آمـن ، توافق عليه السلطة المرخصة .