قانون
رقم (25) لسنة 2005
بشأن
السجل
التجاري
نحن
حمد بن خليفة
آل
ثاني
أمير دولة
قطر،
بعد
الإطلاع على
النظام
الأساسي
المؤقت المعدل
، وبخاصة على
المواد (23)، (34)، (51)
منه،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1962 بإنشاء
نظام السجل التجاري
، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
قانون المواد
التجارية
والمدنية
الصادر
بالقانون رقم
(16) لسنة 1971،
والقوانين
المعدلة له ،
وعلى
قانون رقم (3)
لسنة 1975 بشأن
المحال
التجارية والصناعية
والعامة
الماثلة ،
والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
قانون
الشركات
التجارية
الصادر بالقانون
رقم (5) لسنة 2002 ،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2002 بشأن
تنظيم أعمال
الوكلاء
التجاريين ،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2004 بإصدار
القانون المدني
،
وعلى
المرسوم
بقانون رقم (32)
لسنة 2004 بتنظيم
وزارة
الاقتصاد
والتجارة
وتعيين
اختصاصاتها ،
وعلى
اقتراح وزير
الاقتصاد
والتجارة ،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى ،
قررنا
القانون
الآتي :
الفصل
الأول ـ
الأحكام
الخاصة
بالسجل التجاري
مـادة
(1) D
في
تطبيق أحكام
هذا القانون ،
تكون للكلمات
والعبارات
التالية ،
المعاني
الموضحة قرين كل
منها ، ما لم
يقتض السياق
معنى آخر :
الوزارة
: وزارة
الاقتصاد
والتجارة .
الوزير
: وزير
الاقتصاد
والتجارة .
الإدارة
المختصة :
الوحدة
الإدارية
المختصة بالوزارة
.
السجل :
السجل
المنصوص عليه فى المادة
(2) من هذا القانون
.
مـادة
(2) D
يُعد
في الإدارة
المختصة سجل
تجاري أو أكثر
يقيد فيه اسماء
الخاضعين
لأحكام هذا
القانون ،
وبيانات نشاطاتهم
التجارية.
مـادة
(3) D
يجب أن يقيد
في السجل
التجاري كل من
:
1ـ الأفراد
الذين يرغبون
في مزاولة
التجارة .
2ـ الشركات
التجارية.
3ـ الأشخاص الطبيعين
والمعنويين
الذين
يزاولون
أعمال
الوكالة التجارية
.
4ـ فروع
الشركات
الأجنبية .
5ـ مكاتب
التمثيل
التجاري.
وتقيد فروع
الشركات
والمحال
التجارية
والوكالات
بذات رقم
السجل
الممنوح
للشركة أو
المحل أو
الوكالة.
كما يقيد في
السجل
التجاري أسم
التاجر الذي له
في قطر فرع أو
وكالة إذا كان
محله الرئيسي
في الخارج.
" وفى جميع
الأحوال ، لا
يجوز إضافة اسماء
تجارية لفروع
الشركات
تغاير الاسم التجارى
للشركة ، كما
لا يجوز إضافة
نشاط لها
يختلف عن الاغراض
المحددة
للشركة فى
وثيقة
تأسيسها أو
نظامها الاساسى
، ولا يترتب
على قيد فروع
الشركات فى
السجل التجارى
اكتسابها
شخصية معنوية
مستقلة عن
الشركة."
مـادة
(4) D
يقدم طلب
القيد أو
التأشير في السجل
التجاري من
التاجر أو
الممثل
القانوني للشخص
المعنوي أو
مدير الفرع أو
الوكالة ، بحسب
الأحوال ، إلى
الإدارة
المختصة ، على
النموذج
المعد لهذا
الغرض ، مرفقا
به
المستندات
والبيانات
المطلوبة.
وتبت
الإدارة
المختصة في
الطلب ، وتبلغ
طالب القيد
بقرارها فيه ،
فى ذات
يوم تقديمه ،
طالما كان
الطلب
مستوفيا جميع
المستندات
والبيانات
المطلوبة.
وفى
حالة رفض
الطلب يتعين
أن يكون قرار
الرفض مسبباً
، ويعتبر عدم ابلاغ
طالب القيد
بقرار
الإدارة فى
ذات يوم
تقديمه رفضاً
ضمنيا له .
ويجوز لمن
رفض طلبه ان
يتظلم إلى
الوزير خلال
ثلاثين يوما
من الموعد
المحدد للبت فى الطلب.
ويبت الوزير فى التظلم
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
تقديمه ،
ويعتبر
انقضاء هذه
المدة دون رد
على التظلم رفضاً
ضمنيا له .
ويكون قرار
البت فى
التظلم
نهائيا .
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الإجراءات
الواجب
أتباعها في
تقديم طلب
القيد أو
التأشير ،
والمدة التي
يجب تقديم
الطلب خلالها
، والبيانات
التي يتعين
اشتمال الطلب
عليها .
مـادة
(5) D
يكون
القيد في
السجل
التجاري لمدة
سنة قابلة للتجديد
لمدة أو لمدد
أخرى مماثلة.
ويقدم
طلب التجديد
من صاحب الشأن
، خلال
الثلاثين
يوماً السابقة
على تاريخ
انتهاء مدة
القيد وذلك
وفقاً للضوابط
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون.
وللإدارة
المختصة محو
القيد في حالة
عدم تقديم طلب
التجديد بعد
مضي تسعين
يوماً من
تاريخ إنذار
صاحب الشأن
بكتاب مسجل أو
باى
وسيلة تفيد
العلم.
واستثناءً
من ذلك ، يجوز للادارة
المختصة ،
وفقا
لمقتضيات
المصلحة
العامة ، وبناءً
على طلب صاحب
الشأن ، تجديد
القيد في السجل
التجاري بعد
انتهاء
المنصوص
عليها فى
الفقرتين
السابقتين ،
على ان
يتم استيفاء
الرسم المقرر
عن كامل المدة
اعتبارا من
تاريخ انتهاء
القيد أو
التجديد بحسب
الأحوال .
مـادة
(6)
على كل
من قيد في
السجل
التجاري ، أن
يكتب على واجهة
محله وفي جميع
المراسلات
والمطبوعات والأوراق
المتعلقة
بتجارته ،
اسمه التجاري ورقم
قيده باللغة
العربية .
مـادة
(7)
لا
يجوز لاى
شخص طبيعي أو
معنوي
الاشتغال
بالتجارة أو
إنشاء محل
تجاري إلا بعد
قيده في السجل
التجاري .
مـادة
(8)
يحظر
على كل من قيد
السجل فى
التجاري،
تمكين الغير
من استغلال
سجله التجاري،
كما يحظر على
الغير ،
استغلال سجل
تجاري ليس له
، أو ذكر ما
يفيد القيد في
السجل التجاري
مع عدم حصوله .
مـادة
(9)
على
كل قيد بالسجل
أن يطلب طبقاً
للأوضاع المقررة
، التأشير في
السجل
التجاري بأي
تغيير أو
تعديل يطرأ
على بيانات
القيد خلال
ثلاثين العقد
أو الحكم أو
الواقعة التي
تستلزم ذلك .
مـادة
(10)
على
قلم كتاب
المحكمة
المختصة ،
إرسال صورة من
الأحكام والأوامر
والقرارات
التي تصدر ضد
أحد التجار أو
إحدى الشركات
المنصوص
عليها في
البندين (2) ،
(3)
، من المادة (3)
من هذا
القانون ،
خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ
صدورها ،
إلى
الإدارة
المختصة
للتأشير
بمقتضاها في السجل
التجاري ،
وذلك في
الحالات
الآتية :
1ـ
أحكام إشهار
الإفلاس أو
إلغائها
والأحكام
الصادرة بتعيين
تاريخ التوقف
عن دفع الديون
أو تعديلها.
2ـ
أحكام قفل
التفليسة
وأحكام إعادة
فتحها .
3ـ
أحكام رد
الاعتبار.
4ـ
الأمر الصادر
بافتتاح
إجراءات
الصلح ، والأحكام
الصادرة
بالتصديق
عليه أو بفسخه
أو إبطاله أو
إقفال إجراءاته
والأحكام
الصادرة
بالتصديق على
الصلح القضائي
أو بفسخه أو
إبطاله .
5ـ
الأحكام
والقرارات
الصادرة
بتوقيع الحجز على
التاجر أو
بتعيين
القوامة
والوكلاء عن الغائبين
أو بعزلهم أو
برفع الحجر .
6ـ
القرارات
الصادرة
بإعطاء الأذن
للقاصر بالاتجار
في محل تجاري
أو بإلغائه أو
بالحد منه .
7ـ
الأحكام
الصادرة
بتوقيع عقوبة
جنائية ، واسم
القيم وتاريخ
تعيينه .
8ـ الاحكام
الصادرة بحل
أو بطلان مجلس
إدارة الشركة
أو عزل
المديرين. D
9ـ
أحكام حل
وتصفية
الشركات أو
بطلانها
وتعيين المصفين
أو عزلهم.
مـادة
(11)
على
التاجر أو من
يؤول إليه
المحل
التجاري أو الممثل
القانوني
للشخص
المعنوي حسب
الأحوال ، أن
يطلب محو
القيد في
السجل
التجاري في الأحوال
الآتية :
1ـ
اعتزال
التاجر
تجارته .
2ـ وفاة
التاجر .
3ـ
انتهاء تصفية
الشخص
المعنوي أو
توقف نشاطه
لأي سبب من
الأسباب.
مـادة
(12) D
يجب
تقديم طلب محو
القيد خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ حدوث
اى من
الحالات
المنصوص
عليها فى
المادة
السابقة ،
فإذا لم يتقدم
صاحب الشأن بهذا
الطلب ، كان
على الإدارة
المختصة أن
تمحو القيد من
تلقاء نفسها
بعد التحقق من
السبب الموجب
له ، وأن تبلغ
ذلك إلى صاحب
الشأن خلال العشرة
أيام التالية
لمحو القيد ،
بكتاب مسجل أو
باى
وسيلة أخرى
تفيد العلم ،
وأن تخطر
الجهات الإدارية
المختصة
لاتخاذ
الإجراءات
المترتبة عليه
.
مـادة
(13)
لكل
ذي مصلحة أن
يحصل من
الإدارة
المختصة على
صورة مستخرجة
من صحيفة
القيد ، أو
شهادة ببعض
البيانات أو
شهادة سلبية
في حالة عدم
القيد .
ولا
يجوز أن تشتمل
الصورة
المستخرجة
على ما يأتي :
1ـ
أحكام إشهار
الإفلاس ، إذا
حكم بإلغائها
أو برد
الاعتبار .
2ـ
أحكام
وقرارات
الحجر ، إذا
قضى برفع
الحجر .
مـادة
(14)
تحدد
بقرار من
الوزير رسوم
القيد في
السجل التجاري
وتجديده
والتأشير
والشطب
والمستخرجات
والصور ، ولا
يكون قرار
الوزير
نافذاً إلا بعد
اعتماده من
مجلس الوزراء
.
الفصل
الثاني ـ
العقوبات
مـادة
(15) D
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها قانون
آخر، يعاقب
بالغرامة
التي لا تزيد
على خمسين الف
ريال كل من
خالف أحكام
المادة (6) D
من هذا
القانون.
مـادة
(16) D
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها قانون
آخر ، يعاقب
بالحبس مدة لا
تجاوز ستة
أشهر
وبالغرامة
التي لا تزيد
على مائتى
ألف ريال ، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من:
1- خالف
أيا من أحكام
المادتين (7) ، (8) D من هذا
القانون .
2- قدم
بيانات غير
صحيحة أو
مستندات
مزورة ، أو مارس
الغش أو
التدليس
توصلا للقيد
أو التأشير فى السجل التجارى.
وللمحكمة أن
تحكم فضلاً عن
ذلك بمحو
القيد من السجل
التجاري ، أو
تعديل
بياناته ، أو
غلق المحل، أو
وقف النشاط
لمدة لا تزيد
على سنة .
مـادة
(16 مكررا) D
"للوزير
أو من يفوضه
التصالح فى
الجرائم
المنصوص
عليها فى
هذا القانون ،
فى أى
حالة تكون
عليها الدعوى
، قبل صدور
حكم بات فيها
، وذلك مقابل
سداد نصف الحد
الاقصى
للغرامة
المقررة
وإزالة أسباب
المخالفة ، ويترتب
على التصالح
انقضاء
الدعوى
الجنائية والآثار
المترتبة
عليها."
الفصل
الثالث ـ
أحكام عامة
مـادة
(17)
يكون
لموظفي
الوزارة الذي
يصدر بندبهم
قرار من
النائب العام
، بالاتفاق مع
الوزير صفة مأموري
الضبط
القضائي في
ضبط وإثبات
الجرائم التي
تقع بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون .
مـادة
(18)
يصدر
الوزير
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ
أحكامه، وإلى حين
العمل بهذه
اللائحة
التنفيذية
وتلك القرارات
، يستمر العمل
بالقرارات
والأنظمة المعمول
بها
حالياً فيما
لا يتعارض مع
أحكام هذا
القانون .
مـادة
(19)
يُلغى
القانون رقم (11)
لسنة 1962 المشار
إليه ، كما يُلغى
كل حكم يُخالف
أحكام هذا
القانون .
مـادة
(20)
على
جميع الجهات
المختصة، كل
فيما يخصه،
تنفيذ هذا
القانون،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمد بن خليفة
آل ثاني
أمير دولة
قطر،
صدر
في الديوان
الأميري
بتاريخ : 22/4/1426هـ
الموافق
: 30/5/2005م