الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/8 ديسمبر 2014

 

قانون رقم (20 ) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم(25) لسنة 2005

بشأن السجل التجاري

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي  لوزارة الاقتصاد والتجارة ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (10/بند8) ،(12)

(15) ،(16) من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصوص       التالية:

مادة (2)

يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه اسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وبيانات نشاطاتهم التجارية.

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1436 هـ

الموافق :10/11/2014 م

 

المادة قبل التعديل :

مـادة (2)

يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه الخاضعون لأحكام هذا القانون .