مادة (2)
مضافة
بالقانون رقم 20 لسنة 2014:
(مادة 3/فقرة اخيرة)
" وفى جميع
الأحوال ، لا يجوز إضافة اسماء تجارية لفروع الشركات
تغاير الاسم التجارى للشركة ، كما لا يجوز إضافة نشاط
لها يختلف عن الاغراض المحددة للشركة فى وثيقة تأسيسها أو نظامها الاساسى
، ولا يترتب على قيد فروع الشركات فى السجل التجارى اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة."