مادة (2)

مضافة بالقانون رقم 20 لسنة 2014:

(مادة 3/فقرة اخيرة)

 " وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إضافة اسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجارى للشركة ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الاغراض المحددة للشركة فى وثيقة تأسيسها أو نظامها الاساسى ، ولا يترتب على قيد فروع الشركات فى السجل التجارى اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة."