مادة (2)
مضافة
بالقانون رقم 20 لسنة 2014:
مـادة (16 مكررا)
"للوزير أو من يفوضه التصالح فى
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ،
قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الاقصى
للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى
الجنائية والآثار المترتبة عليها."