مادة (2)

مضافة بالقانون رقم 20 لسنة 2014:

مـادة (16 مكررا)

"للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها."