الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/8 ديسمبر
2014
قانون رقم (20 ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم(25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (10/بند8) ،(12)
(15) ،(16) من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (5)
يكون القيد في السجل التجاري لمدة
سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويقدم طلب التجديد من صاحب الشأن ،
خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد وذلك وفقاً للضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللإدارة المختصة محو القيد في
حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب
مسجل أو باى وسيلة تفيد العلم.
واستثناءً من ذلك ، يجوز للادارة المختصة ، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، وبناءً على
طلب صاحب الشأن ، تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ، على ان
يتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتبارا من تاريخ انتهاء القيد أو التجديد
بحسب الأحوال .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في
الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1436 هـ
الموافق :10/11/2014 م
المادة قبل التعديل :
مـادة
(5)
يكون القيد في السجل
التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة ، وذلك من
تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المنصوص عليهم في
المادة السابقة ، خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء المدة .
ويكون تجديد القيد في
السجل التجاري وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللإدارة المختصة محو
القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب
الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.