الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/8 ديسمبر
2014
قانون رقم (20 ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم(25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (10/بند8) ،(12)
(15) ،(16) من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصوص التالية:
مـادة (12)
يجب تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث اى من الحالات المنصوص عليها فى
المادة السابقة ، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب ، كان على الإدارة المختصة
أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجب له ، وأن تبلغ ذلك إلى
صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد ، بكتاب مسجل أو باى وسيلة أخرى تفيد العلم ، وأن تخطر الجهات الإدارية
المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في
الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1436 هـ
الموافق :10/11/2014 م
المادة قبل التعديل :
مـادة
(12)
يجب تقديم طلب محو
القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تستوجبه فإذا لم يتقدم صاحب الشأن
بهذا الطلب ، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من
السبب الموجب له ، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو
القيد ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ
الإجراءات المترتبة عليه .