الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/8 ديسمبر
2014
قانون رقم (20 ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم(25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (10/بند8) ،(12)
(15) ،(16) من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون
للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق
معنى آخر :
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة
.
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية
المختصة بالوزارة .
السجل : السجل المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في
الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1436 هـ
الموافق :10/11/2014 م
المادة قبل التعديل :
مـادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا
القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم
يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة
: وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير
: وزير الاقتصاد والتجارة .
الإدارة المختصة :
إدارة الشؤون التجارية بالوزارة .
السجل التجاري
: السجل الذي تقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون .