الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/8 ديسمبر
2014
قانون رقم (20 ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم(25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (10/بند8) ،(12)
(15) ،(16) من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (4)
يقدم طلب القيد أو التأشير في
السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو
الوكالة ، بحسب الأحوال ، إلى الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ،
مرفقا به المستندات والبيانات المطلوبة.
وتبت الإدارة المختصة فى الطلب ، وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه ، فى ذات يوم تقديمه ، طالما كان الطلب مستوفيا جميع المستندات
والبيانات المطلوبة.
وفى حالة رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض
مسبباً ، ويعتبر عدم ابلاغ طالب القيد بقرار الإدارة فى ذات يوم تقديمه رفضاً ضمنيا له .
ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد للبت فى الطلب.
ويبت الوزير فى
التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على
التظلم رفضاً ضمنيا له . ويكون قرار البت فى التظلم
نهائيا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الإجراءات الواجب أتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير ، والمدة التي يجب تقديم
الطلب خلالها ، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليها .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في
الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1436 هـ
الموافق :10/11/2014 م
المادة قبل التعديل :
مـادة
(4)
يقدم طلب القيد أو
التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي
أو مدير الفرع أو الوكالة ، حسب الأحوال ، إلى الإدارة المختصة .
وللإدارة أن تكلف طالب
القيد بتقديم ما تراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب، ولها أن ترفض الطلب إذا
لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،
ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت
في الطلب رفضاً له .
ويجوز لصاحب الشأن
الطعن في قرار رفض طلبه أمام المحكمة المختصة
خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو علمه به ، أو فوات المدة المشار إليها بالفقرة السابقة .
وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب أتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير ،
والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها ، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليها .