الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/8 ديسمبر
2014
قانون رقم (20 ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم(25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (10/بند8) ،(12)
(15) ،(16)
من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصوص التالية:
مـادة
(16)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر
وبالغرامة التي لا تزيد على مائتى ألف ريال ، أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من:
1- خالف أيا من أحكام المادتين (7) ، (8) من هذا القانون .
2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة ، أو مارس الغش أو التدليس
توصلا للقيد أو التأشير فى السجل التجارى.
وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك
بمحو القيد من السجل التجاري ، أو تعديل بياناته ، أو غلق المحل، أو وقف النشاط
لمدة لا تزيد على سنة .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في
الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1436 هـ
الموافق :10/11/2014 م
المادة قبل التعديل :
مـادة
(16)
مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف
أحكام المادتين (7) ،
(8) من هذا
القانون ، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف
ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وللمحكمة أن تحكم
فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري ، وغلق المحل، أو وقف النشاط لمدة
لا تزيد على سنة .