مـادة (7)

لا يجوز لاى شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري . 

 

مـادة (8)

يحظر على كل من قيد السجل فى التجاري، تمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير ، استغلال سجل تجاري ليس له ، أو ذكر ما يفيد القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله .