مـادة (7)
لا
يجوز لاى
شخص طبيعي أو
معنوي
الاشتغال
بالتجارة أو
إنشاء محل
تجاري إلا بعد
قيده في السجل
التجاري .
مـادة (8)
يحظر
على كل من قيد
السجل فى
التجاري،
تمكين الغير
من استغلال
سجله التجاري،
كما يحظر على
الغير ،
استغلال سجل
تجاري ليس له
، أو ذكر ما
يفيد القيد في
السجل التجاري
مع عدم حصوله .