أدوات القاضي القانونية لإدارة الجلسة
في التشريعات القطرية
أولاً:
قانــون المرافعــــات رقم 13 / 1990
مادة (2) D
كل إعلان أو
تنفيذ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بناءً على
طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ،ويجوز
للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو
تنفيذها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة
القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
مادة (20)
يجب أن يحضر مع
القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع
القاضي وإلا كان العمل باطًلا.
مادة (21 )
لا يجوز لأي من أعوان القضاء أن يباشر
عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره
للدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.
مادة (39)
يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن
تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب ،أو ممن يناط بهم تنفيذ الإعلان بغرامة لا
تجاوز مائة ريال، ويكون حكمها في ذلك نهائياً.
مـادة (40)
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم
بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في
المادتين (16) ، (17) من
القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.
وللمحكمة
أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى
الدرجة الرابعة.
D
مـادة (41)
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله
وأن يثبت وكالته عنه ، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون
مصدقاً على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة، وللمحكمة عند الضرورة أن
ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاداً تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على
الأكثرويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضره. D
مـادة (45)
يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من
المحامين ،
إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحةً في التوكيل.
مـادة (49)
يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم
بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن
تندبه من قضاتها الانتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك. وعلى كاتب
الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع
عليه من القاضي والكاتب والخصوم .
مـادة (50)
لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من
العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم
بالإفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى
الدرجة الرابعة .
مـادة (59) D
تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت
المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام
العام أو
مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة
علنية .
مـادة (60)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل
وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا
تزيد على خمسمائة ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون
وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي
تملك توقيعها رئاسته الإدارية ،وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن
الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرتين السابقتين.
مـادة (61)
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة
إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة،
بعد التشاور مع الرئيس.
مـادة (62)
يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال
المرافعة.
ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها أو تعدوا
على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة ،ويكون
المدعى عليه آخر من يتكلم.
مـادة (63)
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو
العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو
المذكرات.
مـادة (64)
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل
جريمة تقع أثناء انعقادها، وبإحالته إلى الشرطة لإجراء ما يلزم فيه. وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية
أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
مـادة (65)
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء
انعقادها جنحة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة،
وتحكم عليه فوراً بالعقوبة وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة
الزور ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
مـادة (67)
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين
بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان
في الإمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويكون ذلك بقرار
يثبت في محضر الجلسة
،ويكون للقرار الصادر بالغرامة، ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه
بأي طريق، و يجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم
عليه من الغرامة كلها أو بعضها أذا أبدى عذراً مقبولاً ،ويجوز للمحكمة بدلاً من
الحكم على المدعي بالغرامة،أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك ما
لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى
بناءً على طلب أحد الخصوم لأقرب جلسة تقع بعدها يعلن الخصوم إليها.
فإذا
تبين أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مـادة (68) D
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم
أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته،
بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.
مـادة (98)
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى
ممنوعاً من سماعها ، ولو لم يرده أحد من
الخصوم في الأحوال الآتية:
1-
إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2-
إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .
3-
إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة ، أو وصياً عليه ، أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له
صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه ، أو بأحد
أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة ، أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين
فيها، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى.
4-
إذا كان له أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو
وكيلاً عنه ، أو وصياً أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.
5-
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل
اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد
أدى شهادة فيها.
6-
إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة، أو ممثل أحد
الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
مـادة (99)
يقع باطلاً عمل القاضي ، أو قضاؤه في
الأحوال المتقدمة الذكر، ولو تم باتفاق الخصوم.
مـادة (100)
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1ـ
إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
2-
إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على
القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
3-
إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة
قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد
أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
4-
إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته،
أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.
5-
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير
ميل.
مـادة (101) D
على القاضي في الأحوال المذكورة في
المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به ، وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر
الدعوى .وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس
المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي.
مـادة (102) D
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة،
إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة
للنظر في إقراره على التنحي.
مـادة (103)
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز
للخصم طلب رده ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه
فيه ، وإذا كان
الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار
الندب صادراًفي حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من
يوم إعلانه به .
مـادة (104)
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد
المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك
المواعيد ،
وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب
المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت
أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
مـادة (105) D
لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو
بعضهم
بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب
الرد.
مـادة (106) D
يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة
التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق
بالتقرير.ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات
المؤيدة له ،وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة
، وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
مـادة (107) D
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد
إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير قلم الكتاب، وعلى الرئيس أن يطلع
القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً.
مـادة (108) D
على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن
وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن
أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته ، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر
رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحية القاضي.
مـادة (109) D
إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يُعين رئيس
المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي
تتولى نظر طلب الرد.
وعلى قلم كتاب المحكمة إخطـــار باقي الخصوم في الدعوى الأصلـيــة بالجلسة المحددة
لنظره، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقــاً للفقرة الأخيرة من
المادة(104)من هذا القانون، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة
المشورة ، ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو
إذا طلب ذلك، ويُتلى الحكم في جلسة علنية ،ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب
القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
مـادة (110) D
على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات
رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها
المنظور أمامها
ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، دون التقيد بأحكام المادة(108)من هذا
القانون ،وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي
وجه من أوجه الطعن.
مـادة (111) D
تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب
الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد
على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه
الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذٍ يجوز زيادة الغرامة
إلى عشرة آلاف ريال.وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.وفي
حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.
مـادة (114) D
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى
الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال، وبناءً على طلب الخصم الآخر ندب قاض ٍبدلاً ممن طلب
رده.
مـادة (115)
إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه
أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف
الدعوى الأصلية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن
بوقف السير في الدعوى الأصلية. ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
مـادة (116)
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد
أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
مـادة (127)
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم
الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في خلال
سبعة أيام من إيداع المسودة.
مـادة (213)
لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي الذي
حصله خارج المحكمة.
مـادة (250)
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على
أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
مـادة (265)
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء
أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد
انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة
،ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو
المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين
الخاصة بهم.
مـادة (280)
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني
عن أداء اليمين أو عن الإجابة، حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز
ألف ريال.
مـادة (294)
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
(أ)
يوم التحقيق، ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
(ب)
أسماء الخصوم وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم، وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر
بشأنهم من الأوامر.
(ج)
ما يبديه الشهود، وذكر تحليفهم اليمين.
(د)
الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص
إجابة الشاهد عن كل سؤال.
(هـ)توقيع
الشاهد على إجابته، بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
(و)
قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
(ز)
توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
مـادة (311)
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة
بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب
والمستجوب.
وإذا
امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه، واستخلصت
المحكمة ما تراه من ذلك.
مـادة (323)
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة
أو القاضي المنتدب والحالف والكاتب.
مادة (338)
للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ
تسلمه صورة من الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته. ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي
الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة، فإذا لم يؤد
الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه
بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل.ويجوز
لها علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، وذلك بغير إخلال
بالجزاءات التأديبية ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
مـادة (351)
إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل
المحدد في الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك
الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام
مأموريته
وفي
الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره،
منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه
المحكمة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع
تقريره، أو استبدلت به غيره، وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم
الكتاب ، وذلك بغير إخلال بالتعويضات إن كان لها وجه ولا يقبل الطعن في الحكم
الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة وإذا كان التأخير ناشئاً عن
خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك
بالحكم الصادر بتعيين الخبير، ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن بأي طريق من
طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير أوالخصم منها إذ أبدى عذراً مقبولاً.
مـادة (352)
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة
تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه.
وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة
مفيداً في الدعوى.
ثانياً
: في قانون الإجراءات الجنائية (رقم 23 لسنة 2004)
مـادة (185)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع
مراعاة أحكام قانون المحاماة، يكون له في سبيل ذلك، أن يأمر بإخراج، من قاعة
الجلسة، من يُخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بعد سماع أقواله، بحبسه
أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ريال ، ويكون حكمها بذلك نهائياً وللمحكمة إلى
ما قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الحكم الذي أصدرته.
مـادة (186)
استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في
المادة السابقة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، أو بسببه، ما
يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، أو تأديبياً،
يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى الجهة
المختصة بمساءلة المحامين تأديبياً، أو إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان
ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقعت فيها
الجريمة أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
مـادة (187)
يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا
إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها
سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور
في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك ،ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة،
إلا بإذن من رئيسها.
مـادة (188)
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة
جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
مادة ( 189)
يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا
أغلال، ولا يكون تحت الحراسة اللازمة ،ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى،
إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن
السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
مادة ( 190)
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على
الخصوم والشهود والخبراء، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته
ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة طلباتها، ثم يسأل
المتهم عما إذا كان قد ارتكب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف جاز للمحكمة
الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ما
لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، فيجب على المحكمة استكمال التحقيق ويكون
توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه ، ثم من
المدعي بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم، وللنيابة العامة أن تناقش الشهود مرةً
ثانيةً لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مادة ( 191)
بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي
وتوجه الأسئلة إليهم بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم المجني
عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية ،وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة
مرةً ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا
الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم ،ولكل من الخصوم أن يطلب
إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها، أو
أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
مادة ( 192)
بعد إثبات حضور الشهود يستبقون في الغرفة
المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة
الجلسة إلى حين انتهاء الجلسة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء
أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
مادة ( 193)
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى،
أن توجه للشهود أي سؤال، ترى لزومه، لظهور الحقيقة، أو أن تأذن للخصوم بذلك ولها أن ترفض
سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً، ويجب عليها منع توجيه
أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، وأن تمنع عن
الشاهد كل فعل، أو قول، أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره، أو تخويفه.
مادة ( 194)
لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا
قبل ذلك بعد رجوعه إلى محاميه إن وجد وإذا ظهر أثناء نظر الدعوى وقائع يُرى لزوم
تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تلفته المحكمة إليها، وترخص له بتقديم
تلك الإيضاحات، وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة
لأقواله في محضر جمع الاستدلالات، أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله
السابقة.
مادة ( 195)
بعد سماع شهادة شهود الإثبات، وشهود
النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى، الكلام ،وفي
جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم ،وللمحكمة أن تمنع المتهمين والمدافعين عنهم
وباقي الخصوم والشهود والخبراء من الاسترسال في الكلام، إذا خرجوا عن موضوع الدعوى
أو كرروا أقوالهم ،وتصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة في الدعوى، وتصدر حكمها
بعد المداولة.
مادة (196)
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة
المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس الجلسة وكاتبها
ويشتمل
هذا المحضر على اسم المحكمة ومكان انعقادها وتاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت
علنية أو سرية، وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب، وأسماء
المتهمين والمدافعين عنهم وأسماء وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى
الأوراق التي قدمت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي أبديت أثناء
نظر الدعوى ، وما قضي به في المسائل
الأولية والفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما تم من إجراءات في الجلسة.
مادة ( 202)
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من
الوقائع، أو تعارضت شهادته التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة،
يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق ، أو من أقواله في محضر
جمعالاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
مادة ( 203)
تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام
النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
مادة ( 205)
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب
الخصوم، أن تعين خبيراً في الدعوى، وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن
يكون عددهم وتراً
ولها من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب
الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم
في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها
الانتقال لتحقيقه، أو ندب أحد أعضائها لذلك ،ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة
لتحقيق أي دليل.
مادة (214)
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر
الدعوى، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل
من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو
الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة ،كما
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود
فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في
الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
مادة ( 215)
للخصوم ردّ القضاة عن الحكم في الحالات
الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية ،ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بطلب الرد،
خصوماً في الدعوى.
مادة (216)
إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها
الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب
الأحوال، للبتّ فيه.
مادة ( 217)
مع مراعاة الأحكام المتقدمة، يتبع في شأن
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده، وتنحيه، الأحكام والإجراءات المقررة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
مادة ( 218)
لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأي سبب
من الأسباب.
مادة ( 224)
لمحكمة الجنايات، في جميع الأحوال، أن
تأمر بضبط المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، أو أن تفرج بكفالة أو
بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً ،وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب
أن يكون التأجيل ليوم معين.
مادة (233 )
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى
نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب ،وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل
اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في
الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة
مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
مادة (240)
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا
الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع ، وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة
الإعدام عقوبة الحبس المؤبد،ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدم ، ثم رئيس الجلسة.
ثالثاً
: في قانون العقوبات رقم 11/ 2004
مادة (166) D
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر،
وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته له
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين،
والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت
الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد
الجلسة.
مادة (172) D
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل شخـص كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطات
التحقيق، وحلف اليمين، ثم أدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، أو أنكر
الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعرفه .
ويُعاقب
بذات العقوبة كل من كُلّف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من
أعمال الخبرة، أو الترجمة فغيّر الحقيقة عمداً بأى طريقة كانت .
مادة (173) D
يُعاقب كل من شهد زوراً بالحبس مدة لا
تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إذا ترتب على
شهادة الزور الحكم بالحبس ،فإذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالإعدام، ونفذت
العقوبة، عوقب من شهد زوراً بالإعدام .
مادة (174) D
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً
بشيء لأداء شهادة زور ويُعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو تَوسط في ذلك.
مادة (175)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أكره أو أغرى شاهداً بأي وسيلة
على أن يشهد زوراً، أو على الامتناع عن أداء الشهادة، ولو لم يبلغ مقصده.
مادة (176)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين،
وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
أُلزم من الخصوم في مادة مدنية بحلف اليمين، أو ردت عليه، فحلفها كذباً ويُعفى
الجاني من العقوبة، إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة، وقبل صدور حكم في
موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.
مادة (177)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات،
كل طبيب، أو قابلة، من غير المنصوص عليهم في المـادة (3)من هذا القانون، طلب أو
قَبل لنفسه أو لغيره، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، نظير أدائه
الشهادة زوراً في شأن، حمل، أو ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو أدى الشهادة
بذلك نتيجةلرجـــاء أو توصية أو وساطة. ويسري حكم المادة(173) من هذا القانون إذا
ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس أو الإعدام .
مادة (178)
يعفى من العقوبة:
1-
الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جنائي، إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم
التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.
2-
الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء محاكمة، إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في
الدعوى ولو غير نهائي.
3-
الشاهد الذي يُحتمل أن يتعرض، إذا قال الحقيقة، لضرر جسيم فيه مساس بحياته، أو
بحريته، أو شرفه، أو يتعرض لهذا الضرر الجسيم زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله، أو
فروعه، أو إخوته، أو أصهاره، من ذات الدرجة.
مادة (179)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر،
وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
كُلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن
الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول ،ويُعفى من
العقوبة، إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
مادة (180)
يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى
هاتينالعقوبتين، كل من أخفى أو مزّق أو أتلف أو شوّه عمداً إعلاناً عُلق تنفيذاً
لحكم أو أمر صادر من القضاء.
مادة (181)
يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو
بإحـــدى هــاتين العقوبتين، كل من ارتكب، بسوء نية، فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات
التنفيذ على مال محجوز عليه، بناءًعلى حكم قضائي، سواء بنقله، أو بإخفائه، أو
بالتصرف فيه، أو بإتلافه، أو بتغيير معالمه، وتوقع ذات العقوبة لو وقع الفعل من
مالك المال أو الحارس عليه.
مادة (182) D
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو
من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنــذاره رسمياً بالتنفيذ، متى
كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه ، ويجوز الحكم على الجـاني، فضلاً عن
عـــقوبة الحـبــس، بالعزل من الوظيفة العامة.
مادة (183)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى
أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطةا لتحقيق أو في
دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء، أو سلطة التحقيق وتوقع
ذات العقوبة على من كان المحرر أو السند أو الشىء الذي وقعت عليه الجريمة، قد تُرك
تحت يده.
مادة (184)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من غيّر، بقصد تضليل القضاء، حالة
الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قَدم معلومات كاذبة
تتعلق بها مع علمه بذلك.
مادة (201)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة
التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخلَّ، بإحدى
طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاضٍ أو
أحد أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها.
مادة (202)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاول
بسوء قصد عن طريق الأمر، أو الطلب، أو التهديد، أو الرجاء، أو التوصية، حَمل موظف
ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ
إجراءات يوجب القانون اتخاذها.
مادة (203)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة،
وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من نشر بإحدى طرق العلانية :
1-أخباراً
في شأن تحقيق قائم في جريمة، أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة
التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
2-أخباراً
مقترنة بأسماء، أو صور ذوي الشأن في التحقيقات، أو الإجراءات في دعاوى الزوجية، أو
النسب، أو الطلاق، أو التفريق، أو النفقة، أو الحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو
إفشاء الأسرار.
3-
أسماء أو صور المتهمين الأحداث.
4-
أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
5-
مداولات المحاكم.
6-
أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية، أو منعت نشرها.
7-
أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.
رابعاً
: في قانون السلطة القضائية رقم 10 /2003
مـادة (10) D
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ
من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون
الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية،
ومسائل الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر
وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس. ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، وللمجلس ندب
من يراه من قضاة محكمة التمييز أو الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند
غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس
ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة
قابلة للتجديد لمدة أو مُدد أخرى مماثلة.
ويصدر
بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة، بناءً على اقتراح الجمعية
العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
مـادة (11) D
"
تُؤلف المحكمة الابتدائية من
رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، ويكون بها دوائر لنظر
قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل
الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد
اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، وللمجلس ندب من
يراه من قضاة محكمة التمييز أو الاستئـنـاف لرئاسة المحكمة،لمدة سنة قابلة للتجديد
، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك ، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من
يراه من قضاة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس
المحكمة ، بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.".
مـادة (15) D
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون
أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على
النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. وفي جميع الأحوال يكون النطق
بالأحكام في جلسة علنية ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها.
مـادة (16) D
اللغة العربية هي لغة المحاكم. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع
أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه
اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق، وإذا كان المترجم موظفاً
بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه.
مـادة (41/ فقرة1)
يحافظ القضاة داخل العمل وخارجه على صفة
الوقار والكرامة، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك
في نزاهتهم.
مـادة (43)
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأياً في
المنازعات المعروضة عليه، كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة.
مـادة (44)
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة
بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز أن يربط القاضي بأحد
الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها صلة القرابة أو المصاهرة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مـادة (45)
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أية قضية تكون
له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع
واجباته كقاضٍ.
مـادة (66)
يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كافٍ من
مساعدي القضاة، يتولى القضاة تدريبهم ،
وتسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
مـادة (69)
يختص مساعد القاضي بالآتي:
1-
إجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها.
2- تحضير
طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها. ولمساعد القاضي في سبيل
ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ ، والتحقق من
ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز.
3-
حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة ، أو إصدار الأحكام.
4-
المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز.
5-
أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون
ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز.
مـادة (71)
أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون
والكتبة.
مـادة (72)
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية
والتجارية ، ينظم القانون أعمال الخبرة والترجمة أمام القضاء، ويحدد حقوق الخبراء
والمترجمين وواجباتهم وقواعد تأديبهم.
مـادة (76)
يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في
هذا القانون.
خامساً
: في قانون المحاماة رقم 23 / 2006
مــادة (2)
المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق
العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم
وحرياتهم
ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا
القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
مــادة (3) D
لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة
المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي :
1-
الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات
الإدارية ذاتالاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في
الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية
المتصلة بذلك.
مــادة (6) D
يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين،
أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3 / بند
1)من هذا القانون، أزواجهم
أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يُعمل بهذا الحكم أمام محكمة
التمييز،ويجب أن يُرفق مع صحيفة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة
التمييز توكيل لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها. D
مــادة (8)
يجوز للمحامي غير القطري، المرخص له
بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في
قضية معينة رغم عدم قيده، ويجوز لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين
غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز.ويصدر الإذن من الوزير، بناءً على اقتراح
اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين ،وتحدد
بقرار من الوزير إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض.
مــادة (9) D
يجوز للجنة، وفقاً للضوابط التي تضعها،
الترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، بالحضور باسم
المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة(3 / بند 1)من هذا القانون.
مــادة (23)
لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يترافع
باسمه، وتكون مرافعته نيابة عن المحامي الذي يتدرب تحت إشرافه. كما لا يجوز له
توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والأوراق التي تقدم إلى المحاكم.ويجوز له المرافعة أمام المحكمة
الابتدائية بعد مضي سنة من تاريخ قيده.وللمحامي تحت التدريب، الحضور نيابة عن
المحامي الذي يتدرّب بمكتبه، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة(3)من هذا
القانون.
مــادة (31) D
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته
أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له
بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير
ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابةً في ملف الدعوى.وللمحامي أن يحصل أثناء التحقيق، على
صورة كاملة من الأوراق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله أن يتظلم أمام النائب العام، إذا
رفض طلبه بالحصول على صورة من أوراق التحقيق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره
برفض طلبه.ويبتّ النائب العام في التظلّم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه،
ويعتبر مضي هذه المدة دون رد، رفضاً للطلب، ويُعتبر قرار النائب العام بالبتّ في
التظلّم نهائياً.
مــادة (32)
يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى، أن
ينيب عنه وتحت مسئوليته، محامياً آخر، في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات
التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي
إذا كان خصماً أصلياً، أن ينيب عنه فيما تقدم، محامياً آخر دون توكيل خاص .
مــادة (34)
يعاقب كل من تعدى على المحامي، أو أهانه بالقول أو بالإشارة أو
التهديد، أثناء قيامه بمزاولة أعمال المهنة أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب
هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. D
مــادة (53)
لا يقبل حضور المحامي أمام المحاكم، إلا
بالرداء الخاص بالمحاماة، الذي تحدد اللجنة مواصفاته.
مــادة (54)
يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق
طبقاً للقانون.
ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها. فإذا كان التوكيل عاماً
اكتفت المحكمة بالاطلاع عليه، وإثبات رقمه وتاريخه وجهةتوثيقه بمحضر الجلسة، مع
إرفاق صورة منه بملف الدعوىوإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر
الجلسة، ويقوم هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق، وتستحق في هذه الحالة الرسوم
المقررة لتوثيق التوكيل. D
مــادة (55)
إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة
إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو
جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة شؤون المحاماة
بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى
النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة
معاقباً عليها قانوناً، على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات.ولا
يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من
أعضائها، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو
في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب ، واستثناءً من
أحكام الفقرة الأولى، يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي
المنصوص عليها في المادة(65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990. D
مــادة (57)
لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق
مهنته، بوقائع أو معلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية
أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها. كما لا يجوز للمحامي أن يؤديشهادة ضد موكله، في
نزاع وكل أو استشير فيه، ولا يجبر على أداء هذه الشهادة.وعلى المحامي أن يمتنع عن
ذكر الأمور الشخصية، التي تُسيء للخصوم أو الوكلاء أو الشهود، وألا يطعن في سمعتهم
أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
مــادة (58)
لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في
وقت غير مناسب.
ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وأن يستمر في
متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح
الموكل.ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام
آخر إذا رغب في ذلك.
مــادة (62)
للمحكمة المنظور أمامها الدعوى، وللنيابة
العامة في مرحلة التحقيق، ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية، في الحالات ووفقاً للأحكام المنصوص
عليها في المادة السابقة.
مــادة (63)
على المحامي المنتدب أن يقوم بالعمل الذي
كلف به.
ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته.فإذا رفض المحامي تقديم
المساعدة القضائية دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجباته، تتم مساءلته تأديبياً.
ثانياً:
مبادئ التمييز الصادرة بشأن إدارة الجلسة
أولا
ً: في قانون العقوبات
من
المقرر أن القانون لم يتطلب بالنسبة لجريمة التعدي على موظف عام المنصوص عليها في المادة(167) من قانون العقوبات
قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني
لما يفعل مع علمه بشروط الجريمة – كما هو الحال في واقعة الدعوى – ومن ثم فإن
منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تكون قويمة.
(
الطعن رقم : 152 لسنة 2009 - جلسة15 /6/ 2009 س5 ص259)
من
المقرر أنه لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة(166) من قانون العقوبات أن تكون الأفعال
والعبارات المستعملة مشتملة على سبّ أو قذف أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل
معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغضّ من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد
الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء
تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور
الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد
بها الإساءة أو الإهانة.
(
الطعن رقم : 82 لسنة 2008 - جلسة28 /4/ 2008 س4 ص336)
من
المقرر أن العلم في جريمتي تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء ، والعلم بوقوع
جناية أو جنحة وإعانة الجاني على الهرب من وجه العدالة مسألة نفسية لا تستفاد فقط
من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به
ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال مادامت الوقائع كما
أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره . لما كان ما تقدم ، وكان البين من أقوال المتهم
الأول أنه يقيم بالسكن الذي يقيم به المتهمان الثاني والثالث وأنه أخبر الأخيرين
وقت الواقعة بأن الشرطة تطارده وأنه هرب من الجهة الخلفية للسكن لأنه ليس معه رخصة
قيادة وليس له إقامة بالبلاد أو كفيل . وقد شهد ضابطا الواقعة بأنه بعد دخول
المتهم الأول المنزل خرج لهما المتهم الثاني وأخبرهما كذباً بأنه هو الذي كان يقود
السيارة كما خرج إليهما بعده المتهم الثالث وأخبرهما أيضاً كذباً بأنه هو الذي كان
يقود السيارة ، وأقر المتهمان الثاني والثالث بتحقيقات الشرطة بذلك ، وهو ما
تستخلص منه المحكمة علمهما بأن المتهم الأول لا يحمل رخصة قيادة أو إقامة بالبلاد
وأن الشرطة تطارده وهو ما ادّعى كلٌ منهما إلى الإقرار كذباً لرجال الضبط بأنه هو
الذي كان يقود السيارة بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يثيره المتهمان من عدم توافر
ركن العلم في الجريمتين لا يكون مقبولاً.
(
الطعن رقم : 78 لسنة 2011 - جلسة16 /5/ 2011 س7 ص175)
لما
كان باقي ما يثيره الطاعنان من أوجه دفاع من عدم وجود دليل على اقترافهما
الجريمتين المسندتين إليهما وتناقض أقوال الشهود ، فإن المحكمة تلتفت عنها فكلها
أمور لا تنال من قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ثبوت الاتهام في حقهما أخذاً
بالأدلة سالفة البيان . وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن
المتهمين : (1)غيرا بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص بأن قدما لمأموري الضبط
معلومات كاذبة تتعلق بشخصية مرتكب جرم جنائي مع علمهما بذلك . (2) علما بارتكاب
المتهم الأول للجرائم المسندة إليه وأعاناه على الفرار من وجه العدالة بإيوائه
وإخفائه ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين
(184)، (200/1) من قانون العقوبات. وحيث إنه لما كانت الجريمتان اللتان
ارتكبهما المتهمان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تقضي تبعاً لذلك
بمعاقبة المتهمين بالمادة
(184) من قانون العقوبات باعتبارها الجريمة الأشد وهي تغيير حالة الأشخاص
بقصد تضليل القضاء ، وذلك
عملاً بالمادتين (85)، (84)من ذات القانون والمادة (234/2) من قانون
الإجراءات الجنائية . وحيث إن المتهمين وهما أجنبيان قد ارتكبا جريمتين مخلتين
بالشرف والأمانة ، فقد تعيّن القضاء بإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ
العقوبة أو سقوطها عملاً
بالمادة (77/2) من قانون العقوبات، ونظراً لظروف المتهمين ترى المحكمة وقف
تنفيذ عقوبتي الحبس والإبعاد فقط.
(
الطعن رقم : 16 لسنة 2014 - جلسة2 /6/ 2014 س10 ص301)
من
المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وألا تحمل عباراتها
أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع
منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه ،
وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد دان
الطاعن بعقوبة مستقلة عن التهمة الثانية التي قدمته بها النيابة العامة وهي "
تقديم معلومات كاذبة بقصد تضليل العدالة" وكان نص المادة (184) من قانون العقوبات قد جرى على أن
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة
آلاف ريال كل منغّير بقصد تضليل القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو
أخفى أدلة الجريمة ، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك".وكان
مفهوم هذا النص – في خصوصية التهمة المسندة إلى الطاعن – أن يكون من يدلي
بالمعلومات الكاذبة من غير المتهمين في الجريمة ، والقول بغير ذلك يقود إلى القول
بجحد حق المتهم في إنكار ارتكابه الجريمة – طبقاً لما يهديه إليه عقله وأسلوبه في
الدفاع عن نفسه - وسيفاً مسلطاً عليه للإقرار بها ، وهو ما لا يمكن أن يكون قد قصد
إليه المشرع . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ
قضى بإدانة الطاعن عن هذه التهمة قد أسس قضاءه على أنه لدى سؤاله بمحضر الشرطة
المؤرخ... قرر أنه كان متواجداً بمنطقة غير تلك التي وقع فيها الحادث – وهو إنكار
للتهمة ووسيلة للدفاع عن نفسه – ، ثم أردف الحكم أنه عاد واعترف بارتكاب الحادث
بمحضر الشرطة المؤرخ ...، واتخذ من ذلك سنداً لإدانة الطاعن عن التهمة الثانية ،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بإدانة الطاعن لمجرد إنكاره التهمة ، وهو ما
لا جريمة فيه يمكن إسنادها للطاعن. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي شاب الحكم يتعلق
بالقانون مما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس
الطاعن لمدة شهر وتغريمه ألف ريال عن التهمة الثانية ، والقضاء ببراءته منها.
ثانياً:
في قانون السلطة القضائية
من
المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به ،
وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها ، وكانت العبرة هي بنسخته الأصلية التي يحررها
الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى ، وتكون المرجع في أخذ الصورة
التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الطاعن لا يماري في تحرير ورقة الحكم
مستوفاة لكافة البيانات التي يستوجبها القانون ، فإن ما ذهب إليه في أسباب طعنه -
من أن الحكم المعارض فيه المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر من أربعة قضاة
بالمخالفة لنص المادة (10)
من قانون السلطة القضائية حسبما هو ثابت بمحضر جلسة .... – وذلك استناداً
إلى محضر الجلسة لا يغير من ذلك لكونه لا يصح التذرع به لعدم استيفائه مقومات
الحكم كما عناها القانون ، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص لا محل له .
(
الطعن رقم : 294 لسنة 2011 - جلسة 16 /1/ 2012 س8 ص64)
النص
في المادة (16) من قانون
السلطة القضائية والمادة (68) من قانون المرافعات على أن اللغة العربية هي
لغة المحاكم، فإن ذلك ينصرف فضلاً عن صحف الدعاوى ومذكرات الخصوم وأصول الأحكام
إلى ما يستدل به فيها من مستندات، بحيث إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية
فإنه يتعين عليه أن يرفق معه ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه، فإن
تقاعس عن تقديمها، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تعول عليها في قضائها.
(الطعن
رقم : 292 لسنة 2007 – جلسة 20/6/2007 س 3 – ص292 )
النص
في المادة الأولى من الدستور على أن "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة.....
ولغتها الرسمية اللغة العربية"، وفي المادة (130) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة
وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"،
وفي المادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 على أن " اللغة
العربية هي لغة المحاكم ، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم
والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم...."،
وفي المادة (68) من قانون المرافعات على أن
"لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود
الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم....."، يدل على أن المشرع عد اللغة
العربية من السمات الجوهرية والمكونات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة مما
يوجب – بحسب الأصل – الالتزام بها دون أي لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع
المعاملات وشتى المجالات، وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد
أكثر من نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة على أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام
المحاكم يلتزم بها القاضي والمتقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو
الإثبات أو إصدار الأحكام، وقد واجهت هذه النصوص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو
الشهود بلغة أجنبية ، فأوجبت ترجمة أقوالهم إلى اللغة العربية ، وهذا الحكم يجري
كذلك على سائرالمحررات المكتوبة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم، فيتعين
لقبول هذه المحررات أن تكونمصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة وتحقيقاً للغاية
التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها لغة الدولة
الرسمية وأحد ركائز إعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها، مما يحتم على الجميع
عدم التفريط فيها، والقاعدة التي قنّنتها المادتان (16) من قانون السلطة القضائية
و (68) من قانون المرافعات تُعد بهذه المثابة من أصول نظام التقاضي المتعلقة
بالنظام العام، فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك
بهذا البطلان وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو
لأول مرة أمام محكمة التمييز، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم
واتخذ من شيكات محررة بلغة أجنبية لم تقدم ترجمة عربية لبياناتها دليلاً عوّل عليه
في إلزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن
رقم : 54 لسنة 2009– جلسة 9/6/2009 س 5– ص282 )
النص
في المادة الأولى من الدستور القطري على أن " قطر دولة عربية ذات سيادة....
ولغتها الرسمية اللغة العربية"، وفي المادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 على
أن "اللغة العربية هي لغة المحاكم ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال
الخصوم والشهود والذي يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم....."،
وفي
المادة (68) من قانون المرافعات على أن "لغة المحاكم هي اللغة
العربية..."، يدلّ على أن المشرع قد حرص على تقنين الالتزام باللغة العربية
وسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات، وأن اللغة العربية هي
المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها القاضي والمتقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات
التقاضي كما في لغة صحف الدعاوى ومذكرات الخصوم وإصدار الأحكام والمستندات
المتبادلة فيما بين الخصوم والتي تُعد في هذا الخصوص متعلقة بالنظام العام، إلا
أنه لا يشترط الترجمة الرسمية بالنسبة لما يسلم به الخصوم صراحة أو ضمناً من محتوى
ومضمون مستندات قدمت بغير اللغة العربية ، وعوَّلت المحكمة على هذا المضمون ،
وبينت المعنى الذي ينصرف إليه واعتنقته في قضائها دون ثمة منازعة من أحد من الخصوم
أو يطلب بشكل جازم ترجمة هذه المستندات، فإنه لا على محكمة الموضوع إن لم تطلب
ترجمتها إلى اللغة العربية، وإن اتخذت منها عماداً لقضائها.
لما
كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد حصلت مضمون ودلالة عبارات الشيكين
وحسبما وردت مترجمة للإخطارات المرفقة بالأوراق الصادرة عن البنك المسحوب عليه أو
ما احتوته من بيانات الشيكين باللغة العربية ولم تنازع الطاعنة في صحتها، وهو ما
يتحقق به الغرض من ترجمة الشيكين، فإن النعي يكون قائماً على غير محل.
(
الطعن رقم 162 لسنة 2010 - جلسة 28/12/2010 - س 6 ص 584)
مؤدى
المادة العاشرة من قانون
السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من
ثلاثة أعضاء من بين قضاتها، وكان التشكيل المنصوص عليه في هذه المادة هو مما يتعلق
بأسس النظام القضائي، وكان مفاد المادتين (117)، (118) من قانون المرافعات أنه يتعين
حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، وألا يشترك فيها غيرهم،
وإلا كان الحكم باطلاً.
(الطعنان
رقما 81 و 83 لسنة 2007– جلسة 1/1/2008– س 4 ص 45)
النص
في المادة (63) من الدستور على أن "السلطة القضائية تتولّاها المحاكم على
الوجه المبين في هذا الدستور، وتصدر الأحكام باسم الأمير"، وفي المادة (69)
من قانون المرافعات على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم السلطة العليا في البلاد
، وهو صاحب السمو أمير دولة قطر"، يدل على أن المشرع قد أوجب أن تصدر الأحكام
وتنفذ باسم السلطة العليا في البلاد ، وهو صاحب السمو أمير دولة قطر، وهذه القاعدة
من النظام العام يترتب البطلان على مخالفتها.
(
الطعن رقم 64 لسنة 2012– جلسة 12/6/2012 –
س 8 ص 317 )
النص
في المادة (59/1) من قانون المرافعات على أن "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا
رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظةً على
النظام العام أو مراعاةً للآداب أو لحرمة الأسرة"، وفي المادة (15/1) من قانون السلطة القضائية رقم
(10) سنة 2003 على أن " أ- جلسات المحاكم علنية إلا إذا نصّ القانون
أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على
النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة......"، يدل على أن الشارع
أوجب أن تكون جلسات المرافعة علنية إلا إذا نصّ القانون على غير ذلك ، أو رأت
المحكمة عقدها في جلسات سرية للأسباب التي حُددت لذلك.
(الطعنان
رقما 81 و 83 لسنة 2007– جلسة 1/1/2008– س 4 ص 45)
ثالثاً
: في قانون المحاماة
لما
كان المشرع بعد أن أشار في
المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة إلى أن
المحامين يتمتعون في مزاولة مهنتهم بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا
القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم وصولاً إلى تحقيق العدالة
والإسهام مع القضاء في إرساء قواعدها، نصّ في المادة الثالثة على أن "يعتبر من أعمال المهنة ما يلي
.." ، وأردف ذلك ببيان ما يعتبر من أعمال المهنة في فقرات ثلاث متتابعة أوردها
على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر،
وهو مسلك من المشرع إنما يشير بجلاء إلى أن ما
أورده من ضمانات للمحامي وما ألزمه بها من واجبات إنما يتصل مباشرة بمزاولة أعمال
المهنة التي عدد بعضاً منها . لما كان ذلك ، وكانت المادة (3) من قانون المحاماة المذكور التي خصها
المشرع الفصل الخامس تحت عنوان "حقوق المحامين" قد جرى نصها على أنه :
" لا يجوز في غير حالات التلبس ... أو التحقيق معه ... ، لأمور تتعلق بأداء
مهنته ، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل ، بناءً على أمر من القاضي المختص "
ولئن كان النص مقرراً لمصلحة المحامي ويوفر له ضمانة معينة أثناء التحقيق إلا أن
ذلك مشروط بأن يكون التحقيق لأمور تتعلق بأداء مهنته وهو شرط ضروري لإعمال تلك
الضمانة ويجب تفسيره بما يتسق مع ما تقدم ذكره من نصوص القانون سالف الذكر ، ذلك
أن قواعد التفسير تستوجب أن ينظر إلى نصوص القانون مجتمعة وعلى هدي ما يستخلص من
قصد المشرع ، والغاية التي ابتغاها حين إصداره .
وبما
نص عليه في المواد المشار إليها سلفاً وهي - تدل في وضوح لا لبس فيه- أن استفادة
المحامي بتلك الضمانة المنوه عنها معقودة للمحامي عند مزاولة أعمال مهنته أما
علاقة المحامي بموظفي مكتبه خلال العمل اليومي وما ينجم عنها من وقائع تصلح أن
تكون محلاً للمساءلة الجنائية في حق الأول- وهو الحال في الدعوى- فإن تلك الضمانة
المقررة لمصلحته لا تتسع لمثل تلك الوقائع ولا مجال لإعمالها وتطبيقها على الواقعة
محل الدعوى . لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها
بغير الطريق القانوني- على خلاف ما تزعمه الطاعنة - ، واطرحه بقوله : "... إن التهمة موضوع الجريمة - السب
بطريق الهاتف- غير متعلقة بأداء المتهمة لمهنتها كمحامية ..." وكان ما أورده الحكم
صحيحاً في القانون وكافياً لدحض دفاع الطاعنة في شأنه ، فإنه يكون قد برئ من أي
شائبة في هذا الخصوص .
(
الطعن رقم : 88 لسنة 2010 - جلسة 3 /5/ 2010 س6 ص153)
من
المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أمام محكمة الموضوع أنها تُبنى على
المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها على خلاف
الحال بالنسبة للإجراءات التي تتبع أمام محكمة التمييز التي تعتمد في جوهرها على
ما يثبت بمذكرة أسباب الطعن، ولا يجوز إضافة أسباب جديدة بعد فوات ميعاد الطعن.
أما ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية من
جواز سماع المحكمة لأقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه ، فهو أمر
جوازي للمحكمة تقوم به إذا ما رأت لزوماً لذلك ، ولما كانت هذه المحكمة ترى أن
أوراق الطعن صالحة بذاتها للفصل فيه دون حاجة إلى سماع أقوال الخصوم ، ومن ثم فليس
هناك مجال لإعمال نص المادة
السابعة من قانون المحاماة سالفة الإشارة بشأن اشتراك محامٍ عربي مع محامٍ قطري
للمرافعة أمام محكمة التمييز، مادامت المحكمة لم تر لزوماً لذلك.
(
الطعن رقم : 85 لسنة 2005 - جلسة 17 /10/ 2005 س1 ص204)
من المقرر أن المادة (48) من القانون رقم
(10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة، قد اشترطت لحضور المحامي عن موكله أن يكون
ذلك طبقاً لتوكيل موثق طبقاً للقانون ، مما مفاده أن نيابة المحامي عن الموكل يجب
أن تكون بناءً على توكيل موثق صادر من الأخير أو من وكيل له تنفيذاً لتوكيل موثق
أيضاً طبقاً للقانون إذا كان التوكيل يجيز له حق توكيل الغير، فإذا لم يوجد هذا
التوكيل الموثق على النحو سالف البيان فإن الوكالة لا تنفذ إطلاقاً.
(
الطعن رقم : 27 لسنة 2005 - جلسة 6 /6/ 2005 س1 ص87)
النص في الفقرة الثانية من المادة
السادسة من قانون المحاماة الصادر برقم (23) لسنة 2006 أنه "....
ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام
الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية موقعة من أحد المحامين المقبولين
للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"، يدل – وعلى ما استقرّعليه قضاء
هذه المحكمة– على أن الشارع رعايةً منه للصالح العام حتى لا تنشغل المحاكم بالنظر
في قضايا تفتقر إلى سندها الصحيح في القانون، وتحقيقاً للصالح الخاص بألا يتحملّ
المتقاضون جهداً ونفقات لا طائل من ورائها، استلزم لقبول الطعن أمام محكمة
الاستئناف أن تكون صحيفته موقعة من محامٍ ، وهو وإن لم يورد النص صراحةً على
البطلان جزاءً لمخالفة حكم القانون في هذا الخصوص، إلا أنه وقد استهل النص ناهياً
عن تقديم الصحيفة غير موقعة من محامٍ كشف عن إرادته في التقيد بهذا الإجراء
باعتباره لازماً لصحة إجراءات التقاضي التي تتعلق أحكامها – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان.
(الطعن
رقم 19 لسنة 2008 – جلسة 3/6/20008 – س 4
ص 224)
جزاء إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة
ولفترة محدودة هو جزاء تأديبي يحول دون مزاولة مهنة المحاماة وما يندرج تحتها من أعمال يقوم
بها لصالح العملاء، وهو ما لا يحول دون ممارسة ما يتعلق بشخصه منها،
ومن ثم فإن حلفه لليمين المثار في التداعي الماثل فيما بينه والطاعن بوصفه
من العاملين بمكتبه جائز قبوله ولا مخالفة فيه لما هو محظور عليه بموجب
القرار التأديبي.
(
الطعن رقم 97 لسنة 2011 – جلسة 16/6/2011 – س 7 ص 355 )
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أن
النص في المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 على أن "يجب
تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية موقعة
من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"،
يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامي على صحف الاستئناف رعاية الصالح العام
وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف محام على تحرير صحف الاستئناف من
شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب
بسبب قيام من ليس لهم خبرة بممارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية بما يعود
بالضرر على ذوي الشأن، فإذا أغفل هذا الإجراء وقدمت الصحيفة دون أن تحمل توقيعاً
لمحام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها لحق البطلان الصحيفة، لا يغير من
ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان بلفظه جزاءً على مخالفة الحكم المادة آنفة البيان،
لأن الوجوب الذي قررته انتهى إلى ترتيب البطلان جزاءً على مخالفة هذه الإجراء. لما
كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف المقام من الطاعن قد خلت من
توقيع محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها يترتب عليه حتماً عدم
قبولها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون،
ولا ينال من ذلك توقيع الطاعن على الصحيفة حتى ولو كان من رجال القانون ، طالما
أنه ليس من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن
رقم 70 لسنة 2008 – جلسة24/6/2008 – س 4 ص
333)
لما
كان البين من جداول لجنة قبول المحامين الصادرة من اللجنة المختصة وفقاً لأحكام
قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 – والتي تعتبر بياناتها معلومة بالضرورة لقضاة
المحاكم حتى يبقوا جميعاً متيقظين لكل من يجترئ عليهم بغير صفته التي هو عليها –
أن الأستاذ / ــــــــــ المحامي مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام
المحاكم الابتدائية ، وخلا جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف
من قيد اسمه به، ومن ثم يترتب على تمييز الحكم – إن صحت موجباته – وإعادة القضية
إلى محكمة الاستئناف أن تلتزم هذه المحكمة بما ورد بهذه الجداول، ومن ثم فإن الطعن
لا يحقق لصاحبته إلا مصلحة نظرية بحتة لا يقيمها تصحيح الإجراء الباطل بتوقيع
محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ، طالما أنه قد أغلق عليها ميعاد
الاستئناف بفوات ميعاده قبل إجراء هذا التصحيح.
(
الطعن رقم 89 لسنة 2009- جلسة 26/1/2010 - س 6 ص 150 )
النص
في المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن
بالتمييز في غير المواد الجنائية قد نصت على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم
كتاب محكمة التمييز ويجب أن يوقعها محامٍ مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة....
فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه
...."، وكان مؤدى نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991
بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
مقروءة في ضوء أحكام القانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات
العامة أن إدارة قضايا الدولة إنما تنوب عن الحكومة والأجهزة الحكومية الأخرى فيما
يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختصة وهيئات التحكيم والجهات
الإدارية ذات الاختصاص القضائي وأمام النيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي
والإداري ، وكذلك عن الهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان
مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام.
(الطعن
رقم 46 لسنة 2007– جلسة 26/6/2007 – س 3 ص
312)
النص
في الفقرة الأولى من المادة (183) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 على أن
" في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز
للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى"،
والنص في الفقرة الأولى من (188) من ذات القانون على أن " في العقود الملزمة
للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له
فيه، انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له وانفسخ العقد من تلقاء
نفسه"، يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم
للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المكملة لإرادة
المتعاقدين، ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ، ويعتبر العقد
متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين مـن هذا الحق أو الحد
من نطاقه إلا باتفاق صريح، ولا يكفي للقول بتوافر موجبات الفسخ أن يكون وارداً على
عقد ملزم للجانبين ، وأن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى غير السبب الأجنبي، وإنما
يشترط أيضاً أن يكون طالب التنفيذ مستعداً للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد أو
المتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره، فإذا كان قد أخل هو بالتزامه فلا
يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام. لما
كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له قيمة
المتبقي من أتعاب المحاماة محل عقد الاتفاق المؤرخ 21/8/2008 عن الجهد الذي بذله
في مباشرة القضايا محل الاتفاق، إلا أن الطاعن أخطره بإنهاء الوكالة دون أن يكون
هناك مسوغ لذلك، وهو ما يعتبر فسخاً لعقد الاتفاق المحرر بينهما بغير إخلال من
المطعون ضده بالتزاماته قبل الطاعن، ومن ثم لا يكون له الحق في طلب انقضاء العقد
الوارد بالبند الرابع من عقد الاتفاق لأن ذلك مقرر لمن لم يخل بالتزامه قبل الآخر.
(
الطعن رقم 8 لسنة 2012– جلسة 27/3/2012 – س 8 ص 185 )
مفاد
ما نصت عليه المادة 44 من القانون رقم 10 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة والمادة
716 من القانون المدني، أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن
يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية، تحقق هذا الغرض أم لا
يتحقق والأصل في هذه العناية – إذا كانت الوكالة بأجر – أن تكون مماثلة لما يبذله
الشخص العادي، والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق
موكله، بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية،
والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها
أو اعتبارها كأن لم تكن، ويتمثل الخطأ العقدي في هذه الحالة في عدم بذل العناية
المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب.
(
الطعن رقم 21 لسنة 2006 – جلسة 21/6/2006 – س 2 ص169 )
المادة
السادسة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير
المواد الجنائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن،
وكان صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن من غير الطاعن يستوجب تقديم توكيل من
الطاعن لمن وكل المحامي في رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، ولما كانت المادة
(48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة
الدعوى المقابلة للمادة (54) من القانون رقم (23) لسنة 2006 الذي عمل به اعتباراً
من 28/9/2006 ، تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون (5) .
(
الطعن رقم 42 لسنة 2006 – جلسة 14/11/2006 – س 2 ص244 )
النص
في المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز قد أوجب على
الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن "
يدل على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالتمييز أن يكون سند الوكالة في الطعن
مطروحاً أمام المحكمة حتى تتحقق من أنه صادر عن الطاعن أو من وكيله في ذلك، ونطاق
هذه الوكالة ومدى اتساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن، ولا يجزئ في ذلك
تقديم أية أوراق أخرى تشير إلى هذه الوكالة ولو كانت محرراً يحمل إقرار الغير
بشهادته على صدورها، ذلك أن هذه الأوراق وتلك الشهادة لا تحمل في ذاتها معنى
الوكالة التي فرض القانون إيداع سندها وأوجب الشارع في قانون المحاماة ضرورة
توثيقها ، وأشار إليها فيما كشف عنه نص المادة 41/2 من قانون المرافعات من وجوب أن
تكون في محرر رسمي أو مصدق على توقيع الموكل فيها من الجهات الرسمية المختصة ، وهي
تلك التي أنشأها القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق و خص بموجبه إدارة التسجيل
العقاري والتوثيق بتلقي المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في
المحررات العرفية ، وأوجب على الموثق التوقيع على المحرر مع توقيع المتعاقدين بعد
التحقق من شخصية من لا يعرفه منهم. لماكان ما تقدم، وكانت الطاعنة لم تقدم سند
وكالتها للمحامي الذي وقع على الطعن الماثل، وكان المحرر المقدم منها في هذا
الخصوص لا يحمل توكيلاً بذلك، وإنما هو إقرار موثق صادر من القيد بالشهادة على
وكالة لم تثبت بالشكل الذي حدده القانون، ومن ثم فلا يغني تقديمها عن وجوب تقديم
سند وكالة المحامي الذي وقع الطعن، ولا تقوم بها
قائمة ويكون الطعن بذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ، قد أقيم من
غير ذي صفة، وبالتالي غير مقبول.
(الطعن
رقم 81 لسنة 2006 – جلسة 6/2/2007 – س 3 ص 75 )
إذ
كانت المادة (48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق
على واقعة الدعوى– المقابلة للمادة (54) من القانون رقم (23) لسنة 2006 الذي عُمل
به اعتباراً من 28/9/2006– تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون،
وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي أقام الطعن قد أودع رفق صحيفته توكيلاً
صادراً إليه من (......،......) تضمن إقرارهما
بأن الطاعنة قد وكلته في الطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن دون أن يودع أو يقدم
توكيلاً موثقاً صادراً لهما من الطاعنة يتسع لتوكيل المحامين في الطعن بطريق
التمييز، وإذا كان لا يقوم هذا الإقرار مقام التوكيل الموثق الذي اشترطه القانون
ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة ، ويتعين الحكم بعدم قبوله.
(الطعنان
رقما 111 ، 112 لسنة 2006 – جلسة 13/2/2007 – س 3 ص 103)
لما
كان النص في المادة السادسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن
بالتمييز قد أوجب على الطاعن" أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن سند توكيل
المحامي الموكل في الطعن"، يدل على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالتمييز أن
يكون سند الوكالة في الطعن مطروحاً أمام المحكمة حتى تتحقق من أنه صادر عن الطاعن
أو من وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن
الطاعن، ولا يجزئ في ذلك تقديم أية أوراق أخرى تشير إلى هذه الوكالة ولو
كانت محرراً يحمل إقرار الغير بشهادته على صدورها، ذلك أن هذه الأوراق وتلك
الشهادة لا تحمل في ذاتها معنى الوكالة التي فرض القانون إيداع سندها ،
وأوجب الشارع في قانون المحاماة ضرورة توثيقها ، وأشار إليها فيما كشف عنه
نص المادة (41/2) من قانون المرافعات من وجوب أن تكون في محرر رسمي أو مصدق
على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة، وهي تلك التي أنشأها القانون رقم (9)
لسنة 1979 بشأن التوثيق وخص بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كأصل عام بتلقي
المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، وأوجب على
الموثق التوقيع على المحرر مع توقيع المتعاقدين بعد التحقق من شخصية من لا يعرفه
منهم. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن الأول قد قدم توكيلاً عن نفسه وبصفته
وكيلاً عن باقي الطاعنين ، وذلك بموجب التوكيل الصادر في هذا الشأن، وأنه ولما كان
هذا التوكيل الأخير لا يحمل توكيلاً بذلك، وإنما هو إقرار موثق صادر من
الغير بالشهادة على وكالة لم تثبت بالشكل الذي حدده القانون، ومن ثم فلا يغني
تقديمها عن وجوب تقديم توكيل صادر للمحامي الذي
وقع الطعن وذلك من الجهة الرسمية المختصة.
(
الطعن رقم 64 لسنة 2011 – جلسة 14/6/2011 – س 7 ص 268 )
الأصل
أن للشخص أن يوكل من يشاء للقيام نيابة عنه بما يحدده عقد الوكالة المبرم بينهما،
وهو لا يتقيد في اختيار وكيله بأن يكون من أناس محددين أو بأن تكون له به صلة
قرابة أو مصاهرة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل في حالات استثنائية من بينها ما
تقرره المادة (40) من قانون المرافعات التي تنص في عجزها على أن "للمحكمة أن
تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى
الدرجة الرابعة" ، إذ إن غاية هذا النص الوارد في الباب الخاص بحضور الخصوم
وغيابهم أن القيد المقرر بموجبه قاصر على اختيار الوكيل الذي يحضر عن الخصم
بالجلسات التي تنظر فيها الدعوى، ومن ثم فهو لا يمنع من قيام الوكيل ولو كان من
غير الأشخاص المشار إليهم فيه من تحرير صحف الدعاوى وتوقيعها نيابة عن موكله
وتقديمها إلى قلم الكتاب متى كان داخلاً في نطاق وكالته المحدد في عقد الوكالة،
ومادام القانون لا يشترط توقيع الصحيفة من محام، ولا وجه في هذا الخصوص للمحاجة
بالمادة (43/1) من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أن "التوكيل بالخصومة
يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو
الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم وقبض الرسوم وذلك بغير
إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً"، ذلك أن هذا النص إنما يبين نطاق
التوكيل بالخصومة والأعمال والإجراءات التي يخول الوكيل القيام بها إذا أطلق
التوكيل دون تحديد، وليس فيه ما يمنع الوكيل – ولو لم يكن من المحامين أو الأقارب
أو الأصهار – من القيام نيابة عن موكله برفع الدعوى، كما أنه لا وجه للمحاجة كذلك
بما نص عليه الشارع في المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 التي
أقيمت الدعوى رقم (ــــ) وما تلاها من إجراءات ترتبت عليها في ظل سريان أحكامه من
أنه "لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال مهنة المحاماة، أو استخدام لقب
محامٍ ، ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم
وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والدفاع عنها في الدعاوى
التي ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة
بذلك....."، إذ إن خطاب الحظر الوارد في هذه المادة إنما جاء منصبّاً على بعض
أعمال المحاماة التي لا يجوز لغير المحامين امتهان ممارستها دون أن يمتد الحظر على
ما قد يقوم به الشخص العادي من إجراءات نيابةً عن موكله طبقاً لأحكام الوكالة في
الخصومة في غير ما لم يحظر عليه القانون مباشرته منها، وهو ما يتوافق ونص المادة
(40) من قانون المرافعات التي أكّد قانون المحاماة في المادة السادسة منه حرصه على
التمسك صراحةً بأحكامها على النحو السالف بيانه بشأنها إلا ما استثناه منها فيما
نص عليه من جواز أن ينيب ذوي الشأن في الحضور والدفاع عنهم أمام المحاكم أحد
معارفهم إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ريال.
(الطعن
رقم 9 لسنة 2007 – جلسة 17/4/2007 – س 3 ص 155)
النص
في المادة (49) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 على أن
" على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة، أو تقديم أي معونة، ولوعن طريق
إبداء الرأي، لخصم موكله، في ذات النزاع الموكل فيه، أو في أي نزاع آخر، طوال فترة
نظر النزاع الأصلي. وفي جميع الأحوال لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا
الحظر على كل من يعمل لدى المحامي في ذات المكتب، أياً كانت صفته. " دون أن
يرتب البطلان جزاءً على مخالفة هذا النص، يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من
المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرض المحامي للمساءلة التأديبية إلا أنها لا
تجرد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته .
(
الطعن رقم 66 لسنة 2014 – جلسة 13/5/2014
– س 10 ص143)
النص
في المادة 4/جـ من القانون رقم 10 لسنة 1996 بشأن المحاماة على أنه استثناء من
أحكام المادة السابقة يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في
مباشرة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة كما يجوز ذلك للشركات
غير المساهمة والمنشآت الخاصة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
واشترط الشارع لذلك إذا لم يكن الموظف قطرياً أن يكون من مواطني الدول العربية
مقيماً في البلاد ، وحاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المعترف بها....
بما مفاده جواز أن يكون الوكيل القانوني للشركة غير المساهمة أو المؤسسة الخاصة –
هو أحد موظفيها ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر – ، وله
في هذه الحالة أن يقوم عنها بكافة الإجراءات التي تجوز لغيره من المحامين المقيدين
في جداول المحامين ، ومنها التوقيع على صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم
المدنية اقتضاءً لما استوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون المحاماة.
(الطعن
رقم 41 لسنة 2006 – جلسة 21/6/2006 – س 2 ص214)
الأصل
أن للشخص أن يوكل من يشاء للقيام نيابة عنه بما يحدده عقد الوكالة المبرم بينهما،
وهو لا يتقيد في اختيار وكيله بأن يكون من أناس محددين أو بأن تكون له به صلة
قرابة أو مصاهرة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل في حالات استثنائية من بينها ما
تقرره المادة (40) من قانون المرافعات التي تنص في عجزها على أن "للمحكمة أن
تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى
الدرجة الرابعة" ، إذ إن غاية هذا النص الوارد في الباب الخاص بحضور الخصوم
وغيابهم أن القيد المقرر بموجبه قاصر على اختيار الوكيل الذي يحضر عن الخصم
بالجلسات التي تنظر فيها الدعوى، ومن ثم فهو لا يمنع من قيام الوكيل ولو كان من
غير الأشخاص المشار إليهم فيه من تحرير صحف الدعاوى وتوقيعها نيابةً عن موكله
وتقديمها إلى قلم الكتاب متى كان داخلاً في نطاق وكالته المحدد في عقد الوكالة،
ومادام القانون لا يشترط توقيع الصحيفة من محامٍ ، ولا وجه في هذا الخصوص للمحاجة
بالمادة (43/1) من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أن "التوكيل بالخصومة
يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو
الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم وقبض الرسوم ، وذلك بغير
إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً"، ذلك أن هذا النص إنما يبين نطاق
التوكيل بالخصومة والأعمال والإجراءات التي يخول الوكيل القيام بها إذا أطلق
التوكيل دون تحديد، وليس فيه ما يمنع الوكيل – ولو لم يكن من المحامين أو الأقارب
أو الأصهار – من القيام نيابة عن موكله برفع الدعوى، كما أنه لا وجه للمحاجة كذلك
بما نص عليه الشارع في المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 التي
أقيمت الدعوى رقم (ــــ) وما تلاها من إجراءات ترتبت عليها في ظل سريان أحكامه من
أنه "لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال مهنة المحاماة، أو استخدام لقب
محامٍ ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات
التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والدفاع عنها في الدعاوى التي
ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة
بذلك....."، إذ إن خطاب الحظر الوارد في هذه المادة إنما جاء منصباً على بعض
أعمال المحاماة التي لا يجوز لغير المحامين امتهان ممارستها دون أن يمتد الحظر على
ما قد يقوم به الشخص العادي من إجراءات نيابةً عن موكله طبقاً لأحكام الوكالة في
الخصومة في غير ما لم يحظر عليه القانون مباشرته منها، وهو ما يتوافق ونص المادة
(40) من قانون المرافعات التي أكد قانون المحاماة في المادة السادسة منه حرصه على
التمسك صراحةً بأحكامها على النحو السالف بيانه بشأنها إلا ما استثناه منها فيما
نص عليه من جواز أن ينيب ذوي الشأن في الحضور والدفاع عنهم أمام المحاكم أحد
معارفهم إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ريال.
(الطعن
رقم 9 لسنة 2007 – جلسة 17/4/2007 – س 3 ص 155)
في
خصوص الشركات التجارية يتعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن أن يودع مع سند
وكالته ما يثبت الشكل القانوني للشركة الطاعنة لكي تتحقق المحكمة من أن التوكيل
الصادر للمحامي رافع الطعن قد صدر له ممن له حق تمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك،
وإذ كان النص في المادتين (261) و (266) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة
2002 المستبدلتين بالمادة (1) من القانون رقم (16) لسنة 2006 قد نصتا على أن " الشركة
القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة شخص واحد تقوم
بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة
لها......"، " فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب تسري على الشركات
القابضة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص
الواحد الواردة في هذا القانون بحسب الأحوال"، وكان المحامي رافع الطعن قد
أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً له من (..........) بصفته العضو المنتدب للشركة
الطاعنة (..........) دون أن يُرفق – حتى حجز الطعن للحكم- مع التوكيل مايثبت
الشكل القانوني للشركة – مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد- حتى تتمكن
المحكمة من التحقق من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن بالتمييز وتوكيل محامين لذلك
الغرض، ومن ثم يتعيّن الحكم بعدم قبول الطعن.
(
الطعن رقم 53 لسنة 2014 – جلسة 22/4/2014
– س 10 ص 128)