النص في المادة (59/1) من قانون المرافعات على أن "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة"، وفي المادة (15/1) من قانون السلطة القضائية رقم (10) سنة 2003 على أن : " أ- جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة......"، يدل على أن الشارع أوجب أن تكون جلسات المرافعة علنية إلا إذا نص القانون على غير ذلك أو رأت المحكمة عقدها في جلسات سرية للأسباب التي حُددت لذلك.

(الطعنان رقما 81 و 83 لسنة 2007– جلسة 1/1/2008– س 4 ص 45)