من المقرر أنه لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة(166) من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على سب أو قذف أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.

 

( الطعن رقم : 82 لسنة 2008 - جلسة28 /4/ 2008 س4 ص336)