النص في المادة (16) من قانون السلطة القضائية والمادة (68) من قانون المرافعات على أن اللغة العربية هي لغة المحاكم، فإن ذلك ينصرف فضلاً عن صحف الدعاوى ومذكرات الخصوم وأصول الأحكام إلى ما يستدل به فيها من مستندات، بحيث إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية فإنه يتعين عليه أن يرفق به ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه، فإن تقاعس عن تقديمها، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تعول عليها في قضائها .

 

 (الطعن رقم : 292 لسنة 2007 – جلسة 20/6/2007 س 3 – ص292 )