المادة السادسة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن من غير الطاعن يستوجب تقديم توكيل من الطاعن لمن وكل المحامي في رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، ولما كانت المادة (48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة الدعوى المقابلة للمادة (54) من القانون رقم (23) لسنة 2006 الذي عمل به اعتباراً من 28/9/2006 تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون.

( الطعن رقم 42 لسنة 2006 – جلسة 14/11/2006 – س 2 ص244 )

إذ كانت المادة (48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة الدعوى– المقابلة للمادة (54) من القانون رقم (23) لسنة 2006 الذي عُمل به اعتباراً من 28/9/2006– تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي أقام الطعن قد أودع رفق صحيفته توكيلاً صادراً إليه من (......،......)  تضمن إقرارهما بأن الطاعنة قد وكلته في الطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن دون أن يودع أو يقدم توكيلاً موثقاً صادراً لهما من الطاعنة يتسع لتوكيل المحامين في الطعن بطريق التمييز، وإذا لا يقوم هذا الإقرار مقام التوكيل الموثق الذي اشترطه القانون ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.

(الطعنان رقما 111 ، 112 لسنة 2006 – جلسة 13/2/2007 – س 3 ص 103)