الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 25 يوليو 2005

قانون رقم (19) لسنة 2005 

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

(مادة 1) 

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

الوزيروزير البلدية والتخطيط العمراني.

المهن الهندسية: الأنشطة الهندسية التي يمارسها المؤهلون في شعب وفروع تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم والتعدين وغيرها من المجالات الهندسية المختلفة.

الاستشارات الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإعداد دراسات الجدوى، وتقدير التكاليف وحساب الكميات، وإدارة المشروعات في مختلف المهن الهندسية.

اللجنة: لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية.

المهندس المسؤول : المهندس المختص بإبداء الرأي في المسائل الهندسية والفنية وتوقيع واعتماد التصاميم والعقود والأعمال الهندسية والفنية التي تقوم بها مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية.

الفصل الثاني

لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية

(مادة 2) 

تُنشأ في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية"، تُشكل من مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1- مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني).

2- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة.

3- مهندس من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- مهندس من قطر للبترول.

5- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

6- مهندس من هيئة الأشغال العامة.

7- مهندس من جامعة قطر.

8- مهندسان من مكاتب الاستشارات الهندسية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير.

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.

مادة (3 )

تختص اللجنة، بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، كما تختص بتحديد المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية، وتتولى تصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات، وتحدد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته.

مادة ( 4

تنشأ في الوزارة السجلات التالية:

1- سجل المهندسين.

2- سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية.

3- سجل مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية.

ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، إنشاء سجلات فرعية لهذه السجلات، ويصدر بنماذج السجلات ونظام القيد فيها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

مادة (5

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1988 المشار إليه، يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي:

أولاً: شروط القيد في سجل المهندسين:

1- أن يكون قطري الجنسية أو من المقيمين في الدولة.

2- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد حُكم عليه نهائياً في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

5- أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة.

ثانياً: شروط القيد في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية

1- أن يكون المكتب مملوكاً لقطريين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

2- أن يكون المهندسون العاملون في المكتب مقيدين بسجل المهندسين، ولديهم الخبرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- أن يعين المكتب مهندساً مسئولاً، أو أكثر، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ثالثاً: شروط القيد في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية

1- أن يكون المكتب فرعاً لمكتب رئيسي في الخارج مرخصاً له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في البلد الصادر منه الترخيص. وأن تكون قد مضت على صدور هذا الترخيص عشر سنوات على الأقل زاول خلالها المكتب الرئيسي العمل في مهنة الاستشارات الهندسية دون انقطاع.

2- أن يقدم المكتب طالب الترخيص تعهداً من المكتب الرئيسي مصدقاً عليه من السفارة القطرية المختصة، يتضمن التزامه بمساندة المكتب طالب الترخيص وتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولته مهنة الاستشارات الهندسية في الدولة، وأن يثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس المكتب الرئيسي، ونظامه الأساسي إن وجد، ونشاطه وملاءته المالية والأعمال التي قام بها خارج الدولة.

3- أن يكون المهندس المسئول عن المكتب الفرعي مقيداً في سجل المهندسين، وأن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها تفيد تخصصه في أحد الفروع الهندسية المطلوب قيد المكتب فيها، وعلى ألا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات، وأن تتوافر في المهندسين الآخرين العاملين بالمكتب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (6)

يشترط لقيد الشركات، التي يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تأسيسها لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية ما يلي:

1- ألا تقل مساهمة الشركاء القطريين في رأس المال عن (51%).

2- أن يكون الشركاء غير القطريين من المهندسين المقيدين بسجل المهندسين، أو من المكاتب العاملة في مجال الاستشارات الهندسية.

مادة ( 7)

لا يجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد القيد بسجل المهندسين. ولا يجوز مزاولة الاستشارات الهندسية إلا بعد القيد في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية، ويعتبر القيد في السجلات ترخيصاً بمزاولة المهنة، ولا يجوز للمهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية العمل في غير التخصص أو التصنيف المرخص له به.

مادة ( 8 )

لا يجوز لمكاتب الاستشارات الهندسية التنازل عن التراخيص الصادرة لها، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. وبشرط أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الشروط اللازم توافرها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة( 9 )

استثناءً من أحكام المواد (5)، (6)، (7) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة التصريح لغير القطريين من الأشخاص الطبيعيين منهم والمعنويين، بممارسة المهن الهندسية في بعض التخصصات الفنية المتميزة غير المتوافرة في البلاد، أو التي تحتاج إلى خبرة وتقنية لازمة لأغراض التنمية.

الفصل الثالث

إجراءات القيد في السجلات

مادة ( 10) 

يقدم طلب القيد في السجل إلى اللجنة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُصدر الوزير بناءً على اقتراح اللجنة، قراراً بنماذج طلبات القيد قي السجلات، ويتم القيد في السجل بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد فيه.

ولا يتم إجراء القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة تفيد القيد في السجل.

(مادة 11) 

مدة القيد في السجل ثلاث سنوات للمهندس، وسنتان لمكاتب الاستشارات الهندسية، ويجب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد، توقع غرامة تأخير مقدارها (1,000) ألف ريال على المهندس، (10,000) عشرة آلاف ريال على مكتب الاستشارات، عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، يتم بعدها شطب الاسم من السجل بقرار من اللجنة، ويتم إخطار المخالف به، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد بالإضافة إلى غرامات التأخير السابقة على الشطب.

مادة( 12 

تحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، رسوم القيد ورسوم تجديده في كل سجل. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة (13) 

يكون قرار اللجنة برفض طلبات القيد، أو تحديد التخصص والتصنيف، أو نقل الاسم من سجل إلى آخر، أو شطبه، مسببا، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل.

ويجوز لمن رُفض طلب قيده، أو نُقل اسمه من سجل لآخر، أو وُضع في غير تخصصه، أو صُنف في غير فئته، أو شُطب قيده، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويجوز للوزير ، في غير حالة رفض القيد، بناءً على طلب المتظلم وقبل الفصل في التظلم، أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه، لحين الفصل في التظلم. ويفصل فيه، بعد سماع أقوال المتظلم، خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا .

الفصل الرابع

الحقـوق والواجبــات

المادة( 14)

لا يجوز للمهندس الذي قيد اسمه بسجل المهندسين مزاولة المهنة إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وتقاليدها). ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة

مادة (15)

على مكاتب الاستشارات الهندسية التي تزاول المهنة في الدولة، أن تتخذ لها مقراً لائقاً لمباشرة أعمالها، وأن تُخطر اللجنة بعنوان هذا المقر، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.

مادة (16 )

على المهندس المقيد بسجل المهندسين أن يذكر اسمه ورقم قيده بالسجل على جميع الرسومات والتصاميم والتقارير التي يعدها المكتب الذي يعمل به، والتي يكون قد قام بتصميمها أو إعدادها أو الاشتراك فيها، ولا يجوز له نقل أي تصميم قام بوضعه مهندس آخر، إلا بموافقة المالك كتابة على ذلك.

مادة( 17 )

يُحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها، القيام بأعمال المقاولات أو التجارة في مواد البناء أو غيرها من المواد المتعلقة بتنفيذ المشروعات أياً كان حجمها، أو نوعها، أو أي مهنة أخرى تتعارض مع مهنتهم، أو السعي للحصول على أي عمل من أعمال مهنتهم عن طريق مخالف لآداب المهنة أو تقاليدها.

مادة ( 18 

يُحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها، العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة

ويُستثنى من هذا الحظر أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس الهندسة في إحدى الجامعات.

مادة( 19)

يجب على مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية، الاحتفاظ بأصول الدراسات والتقارير والرسومات والتصاميم التي قامت بإعدادها، مدة لا تقل عن عشرة سنوات بعد الانتهاء من إعدادها.

مادة( 20)

لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد، أن تعهد بأعمال الاستشارات الهندسية، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز للجهات المشار إليها أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسئول في أحد هذه المكاتب.

مادة(21)

لا يجوز للمهندس أو لمكتب الاستشارات الهندسية اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد مهندس أو مكتب استشارات هندسية آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من اللجنة، فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلبه بكتاب مسجل، جاز للمهندس أو المكتب اتخاذ هذه الإجراءات.

الفصل الخامس

التأديـــب

مادة( 22 ) 

للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تقدم إليها، أن تجري تحقيقاً مع المهندسين المقيدين بسجل المهندسين، ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لهم بمزاولة المهنة، وذلك بالنسبة للأفعال التي من شأنها الإخلال بشرف وكرامة المهنة، أو الإساءة إلى تقاليدها، أو التي تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .

وللجنة أن تندب عضواً أو أكثر من بين أعضائها أو من مهندسي الوزارة لإجراء التحقيق مع المخالف.

ويجوز للمحقق الاستعانة في إجراء التحقيق بمن يراه من ذوي الخبرة من مهندسي الوزارة أو غيرهم من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة

وفي جميع الأحوال يكون التحقيق كتابة، ويعرض على اللجنة مشفوعاً برأي المحقق.

مادة( 23 )

للجنة أن تقرر حفظ التحقيق، أو إحالة المخالف إلى مجلس التأديب الابتدائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التحقيق عليها.

مادة( 24

يشكل مجلس التأديب الابتدائي برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مهندس من الوزارة ومهندس من أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، يختارهما الوزير. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه.

مادة( 25 )

يفصل مجلس التأديب الابتدائي في المخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل، يتضمن ملخص بالمخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ وموعد انعقاد الجلسة ومكانها. وتكون جلسات المجلس سرية.

مادة( 26)

يجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو بمن يوكله من زملائه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين وللمجلس أن يقرر حضور المخالف بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز اتخاذ القرار في غيبته ويصدر المجلس قراره بأغلبية أعضائه، ويجب أن يكون قراره مسبباً.

مادة (27) 

"الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي

1- الإنذار.

2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين.

3- شطب الاسم من السجل.

والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة هي :

1- الإنذار.

2- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين.

3- شطب المكتب من السجل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة."

(مادة 27/ مكرراً) 

"يترتب على شطب اسم المهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية من السجل، إسقاط المدة بين تاريخ الشطب وإعادة القيد من مدة الخبرة العملية."

مادة (28 )

للمخالف أن يتظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي وإخطاره به.

ويقدم التظلم إلى مجلس التأديب الاستئنافي بموجب صحيفة تشتمل على أوجه الطعن على القرار.

ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ الجزاء حتى يُفصل في التظلم من مجلس التأديب الاستئنافي.

مادة (29 ) 

يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مهندس من الوزارة، ومهندس من أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، يختارهما الوزير، على ألا يشترك في المجلس من باشر التحقيق أو كان عضواً في مجلس التأديب الابتدائي. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه.

ولمجلس التأديب الاستئنافي أن يؤيد أو يخفف أو يلغي الجزاء التأديبي، ويصدر قراره بأغلبية أعضائه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً. . 

مادة( 30)

لا تجوز مساءلة المهندسين المقيدين بسجل المهندسين، ومكاتب الاستشارات الهندسية، تأديبياً، عن المخالفات التي مضت ثلاث سنوات على علم أصحاب الشأن بها.

مادة( 31 )

تقيد الأحكام وقرارات التأديب النهائية في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويؤشر بمضمونها في السجل المقيد به المهندس المعني أو مكتب الاستشارات الهندسية بحسب الأحوال.

وتتولى اللجنة إخطار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بالأحكام وقرارات التأديب النهائية الصادرة بالشطب أو الإيقاف عن مزاولة المهنة أو توقيع الغرامة المالية.

مادة (32 )

يجوز لمن صدر قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من السجل المقيد به، أن يطلب من اللجنة بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في السجل.

ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارها بإعادة أو رفض قيد اسمه.

وفي حالة رفض الطلب لا يجوز للمهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية تقديم طلب آخر إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض.

وتتبع في تقديم طلبات إعادة القيد ذات الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السادس

العقوبات

مادة( 33 

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :

1- زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس

2- زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة المهنة

3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة

4- توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك."

ويجوز للمحكمة بحسب الأحوال أن تحكم بإغلاق المكتب، ونزع اللوحات، وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعاية، وشطب الاسم من السجل المقيد به. ويتم إخطار اللجنة بمنطوق الحكم.

مادة ( 34)

إذا كان مرتكب الجريمة أو المسئول عنها شخصاً معنوياً، عوقب ممثله القانوني بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويعفى من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت دون علمه أو رغماً عنه.

الفصل السابع

أحكام عامة وانتقالية

مادة( 35 )

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1- المهندسون ومكاتب الاستشارات الهندسية الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقتة أعمالاً هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة العمل والمدة اللازمة لتنفيذه. ويصدر باستثنائهم قرار من الوزير، على ألا تتجاوز مدة استثنائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه. 

2- المهندسون العاملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالنسبة لأعمالهم التي يزاولونها في حدود وظائفهم.

مادة (36 )

على المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، الذين يزاولون المهن الهندسية عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وأن يقيدوا أسماءهم في السجلات الخاصة بكل منهم، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز لهم الاستمرار في العمل بعد ذلك التاريخ إلا إذا كانوا مقيدين في السجلات المشار إليها.

مادة (36 مكرراً) 

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

مادة( 37 

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (38 )

يلغى القانون رقم (11) لسنة 2001 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (39 )

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر


صدر في الديوان الاميري بتاريخ: 12/3/1426

                            الموافق:21/4/2005