الجريدة
الرسمية
/العدد الثالث
/16 فبراير2014 م
قانون
رقم (2) لسنة 2014
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2005
بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية
نحن تميم بن
حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية،
وعلى
القرار
الأميري رقم (16)
لسنة 2009 بتعيين
اختصاصات
الوزارات،
وعلى
القرار
الأميري رقم (36)
لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي
لوزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
اقتراح وزير
البلدية
والتخطيط العمراني،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
الآتي:
مادة
( 2)
تُستبدل
بنصوص المواد (1)، (2)، (11)،
(18)، (27)، (33/ فقرة
أولى)،
(35/ بند1)، (37) من
القانون رقم (19)
لسنة 2005 المشار
إليه، النصوص التالية
مادة
(35/ بند 1)
"1-
المهندسون
ومكاتب
الاستشارات
الهندسية الذين
تسند إليهم
الدولة بصفة مؤقتة
أعمالاً
هندسية ذات
طبيعة فنية
خاصة تقتضيها
المصلحة
العامة،
بموجب اتفاق
خاص تحدد فيه
طبيعة العمل
والمدة
اللازمة
لتنفيذه. ويصدر
باستثنائهم
قرار من
الوزير، على
ألا تتجاوز
مدة
استثنائهم من
الخضوع
لأحكام هذا القانون،
مدة تنفيذ
العمل المتفق
عليه."
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في
الديوان
الاميري
:بتاريخ 19/3/1435
الموافق:20/1/2014
المادة
قبل التعديل:
مادة
(35)
لا
تسرى أحكام
هذا القانون
على الفئات
التالية:
1- المهندسون
الذين تسند
إليهم الدولة
بصفة مؤقتة
أعمالا
هندسية ذات
طبيعة فنية
خاصة تقتضيها
المصلحة
العامة،
بموجب اتفاق
خاص تحدد فيه
طبيعة العمل
والمدة
اللازمة
لتنفيذه.
ويصدر باستثنائهم
قرار من مجلس
الإدارة، على
ألا تتجاوز مدة
استثنائهم من
الخضوع
لأحكام هذا
القانون، مدة
تنفيذ العمل
المتفق عليه.