الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير2014 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة ( 2)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/ فقرة أولى)، (35/ بند1)، (37) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية

مادة (35/ بند 1)

"1- المهندسون ومكاتب الاستشارات الهندسية الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقتة أعمالاً هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة العمل والمدة اللازمة لتنفيذه. ويصدر باستثنائهم قرار من الوزير، على ألا تتجاوز مدة استثنائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه."

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 19/3/1435

الموافق:20/1/2014

 

المادة قبل التعديل:

مادة (35)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1-      المهندسون الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقتة أعمالا هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة العمل والمدة اللازمة لتنفيذه. ويصدر باستثنائهم قرار من مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز مدة استثنائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه.