الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير2014 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة ( 3)

تُضاف إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، المادتان التاليتان

(مادة 27/ مكرراً)

"يترتب على شطب اسم المهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية من السجل، إسقاط المدة بين تاريخ الشطب وإعادة القيد من مدة الخبرة العملية."

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 19/3/1435

الموافق:20/1/2014