الجريدة
الرسمية
/العدد الثالث
/16 فبراير2014 م
قانون
رقم (2) لسنة 2014
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2005
بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية،
وعلى
القرار
الأميري رقم (16)
لسنة 2009 بتعيين
اختصاصات
الوزارات،
وعلى
القرار
الأميري رقم (36)
لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي
لوزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
اقتراح وزير
البلدية
والتخطيط العمراني،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
الآتي:
مادة
( 2)
تُستبدل
بنصوص المواد (1)، (2)، (11)،
(18)، (27)،
(33/ فقرة أولى)، (35/
بند1)، (37) من
القانون رقم (19)
لسنة 2005 المشار
إليه، النصوص
التالية
(مادة27)
"الجزاءات
التأديبية
التي يجوز
توقيعها على
المهندس
المخالف هي
1-
الإنذار
2-
الإيقاف عن
مزاولة
المهنة مدة لا
تجاوز سنة واحدة
وغرامة مالية
لا تزيد على
عشرة آلاف ريال
أو أحد هذين
الجزاءين
3- شطب
الاسم من
السجل
والجزاءات
التأديبية التي
يجوز توقيعها
على مكاتب
الاستشارات
الهندسية
المخالفة هي
1-
الإنذار
2-
الإيقاف عن
مزاولة
المهنة لمدة
لا تزيد على سنة
واحدة وغرامة
مالية لا تزيد
على مائة ألف ريال،
أو أحد هذين
الجزاءين
3- شطب
المكتب من
السجل
وفي
جميع الأحوال
لا يجوز توقيع
أكثر من جزاء عن
المخالفة
الواحدة."
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في
الديوان
الاميري
:بتاريخ 19/3/1435
الموافق:20/1/2014
المادة
قبل التعديل:
مادة (27)
الجزاءات
التأديبية
التي يجوز
توقيعها على المهندس
المخالف هي :
1-
الإنذار .
2-
الإيقاف عن
مزاولة
المهنة مدة لا
تجاوز سنة
واحدة .
3-
شطب الاسم من
السجل .
والجزاءات
التأديبية
التي يجوز
توقيعها على
مكاتب
الاستشارات
الهندسية
المحلية أو العالمية
المخالفة هي :
1-
الإنذار .
2 -
الإيقاف عن
مزاولة
المهنة لمدة
لا تزيد على
سنة واحدة
وغرامة مالية
لا تزيد على
خمسين ألف
ريال ، أو أحد
هذين
الجزاءين .
3-
شطب المكتب من
السجل .