الجريدة
الرسمية
/العدد الثالث
/16 فبراير2014 م
قانون
رقم (2) لسنة 2014
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2005
بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية،
وعلى
القرار
الأميري رقم (16)
لسنة 2009 بتعيين
اختصاصات
الوزارات،
وعلى
القرار
الأميري رقم (36)
لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي
لوزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
اقتراح وزير
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
الآتي:
مادة
( 2)
تُستبدل
بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)،
(27)، (33/ فقرة
أولى)، (35/ بند1)، (37)
من القانون
رقم (19) لسنة 2005
المشار إليه،
النصوص
التالية
(مادة11)
"مدة
القيد في
السجل ثلاث
سنوات
للمهندس، وسنتان
لمكاتب
الاستشارات
الهندسية،
ويجب تجديد
القيد خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ
انتهائه
وفي حالة
عدم تجديد
القيد في
الموعد
المحدد، توقع
غرامة تأخير
مقدارها (1,000) ألف
ريال على
المهندس، (10,000)
عشرة آلاف
ريال على مكتب
الاستشارات،
عن كل شهر
تأخير وبما لا
يجاوز ثلاثة
أشهر، يتم بعدها
شطب الاسم من
السجل بقرار
من اللجنة، ويتم
إخطار
المخالف به،
ولا يجوز في
هذه الحالة
إعادة قيده
إلا بعد سداد
رسم قيد جديد
بالإضافة إلى
غرامات
التأخير السابقة
على الشطب."
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في
الديوان
الاميري
:بتاريخ 19/3/1435
الموافق:20/1/2014
المادة
قبل التعديل:
مادة (11)
مدة
القيد في
السجل سنتان .
ويجب تجديد
القيد خلال
ثلاثين يوماً
من انتهائه
ويترتب على عدم
التجديد شطب
الاسم من
السجل بعد إنذار
المخالف
بكتاب مسجل
ومرور ثلاثين
يوماً من
تاريخ
الإنذار .
ويكون
الشطب بقرار
من اللجنة ،
يتم إخطار المخالف
به ، ولا يجوز
إعادة القيد
في هذه الحالة
، إلا بعد
سداد رسم قيد
جديد .