الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير2014 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة ( 2)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/ فقرة أولى)، (35/ بند1)، (37) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية

 (مادة11)

"مدة القيد في السجل ثلاث سنوات للمهندس، وسنتان لمكاتب الاستشارات الهندسية، ويجب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه

وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد، توقع غرامة تأخير مقدارها (1,000) ألف ريال على المهندس، (10,000) عشرة آلاف ريال على مكتب الاستشارات، عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، يتم بعدها شطب الاسم من السجل بقرار من اللجنة، ويتم إخطار المخالف به، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد بالإضافة إلى غرامات التأخير السابقة على الشطب."

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 19/3/1435

الموافق:20/1/2014

المادة قبل التعديل:

مادة (11)

 مدة القيد في السجل سنتان . ويجب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من انتهائه ويترتب على عدم التجديد شطب الاسم من السجل بعد إنذار المخالف بكتاب مسجل ومرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار .

ويكون الشطب بقرار من اللجنة ، يتم إخطار المخالف به ، ولا يجوز إعادة القيد في هذه الحالة ، إلا بعد سداد رسم قيد جديد .