الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير2014 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

تُستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "مجلس الإدارة" أينما وردت في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه

كما تُستبدل كلمتا "الوزارة" و"الوزير" بكلمة "الهيئة" وبعبارة "المدير العام"، على الترتيب، أينما وردتا في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة ( 2)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/ فقرة أولى)، (35/ بند1)، (37) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية

 (مادة 37)

"يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون."

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 19/3/1435

الموافق:20/1/2014

 

قبل التعديل:

مادة (37)

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، والى أن يتم العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.