الجريدة
الرسمية
/العدد الثالث
/16 فبراير2014 م
قانون
رقم (2) لسنة 2014
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2005
بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية،
وعلى
القرار
الأميري رقم (16)
لسنة 2009 بتعيين
اختصاصات
الوزارات،
وعلى
القرار
الأميري رقم (36)
لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي
لوزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
اقتراح وزير
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مادة (1)
تُستبدل
عبارة "مجلس
الوزراء"
بعبارة "مجلس
الإدارة"
أينما وردت في
القانون رقم (19)
لسنة 2005 المشار
إليه
كما
تُستبدل
كلمتا "الوزارة"
و"الوزير"
بكلمة "الهيئة"
وبعبارة "المدير
العام"، على
الترتيب، أينما
وردتا في
القانون رقم (19)
لسنة 2005 المشار
إليه.
مادة
( 2)
تُستبدل
بنصوص المواد (1)، (2)، (11)،
(18)، (27)، (33/ فقرة
أولى)، (35/ بند1)، (37) من
القانون رقم (19)
لسنة 2005 المشار
إليه، النصوص التالية
(مادة 37)
"يصدر
الوزير
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون،
كما يصدر
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكامه،
وإلى حين
صدورها يستمر
العمل بالقرارات
المعمول بها
حالياً بما لا
يتعارض مع
أحكام هذا
القانون."
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في
الديوان
الاميري
:بتاريخ 19/3/1435
الموافق:20/1/2014
قبل
التعديل:
مادة
(37)
يصدر
مجلس الإدارة
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
خلال مدة لا
تجاوز أربعة
أشهر من تاريخ
العمل به، كما
يصدر
القرارات
اللازمة
لتنفيذ
أحكامه، والى
أن يتم العمل
بهذه اللائحة
التنفيذية
وتلك
القرارات
يستمر العمل بالقرارات
المعمول بها
حاليا فيما لا
يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.