الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير2014 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة ( 2)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/ فقرة أولى)، (35/ بند1)، (37) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية

(مادة 1)

"في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني

الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني

المهن الهندسية: الأنشطة الهندسية التي يمارسها المؤهلون في شعب وفروع تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم والتعدين وغيرها من المجالات الهندسية المختلفة

الاستشارات الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإعداد دراسات الجدوى، وتقدير التكاليف وحساب الكميات، وإدارة المشروعات في مختلف المهن الهندسية

اللجنة: لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية

المهندس المسؤول: المهندس المختص بإبداء الرأي في المسائل الهندسية والفنية وتوقيع واعتماد التصاميم والعقود والأعمال الهندسية والفنية التي تقوم بها مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية."

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 19/3/1435

الموافق:20/1/2014

 

المادة قبل التعديل

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الهيئة : الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .

 مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .

 المدير العام : مدير عام الهيئة .

 المهن الهندسية : الأنشطة الهندسية التي يمارسها المؤهلون في شعب وفروع تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم والتعدين وغيرها من المجالات الهندسية المختلفة .

 الاستشارات الهندسية : الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط ، والإشراف على التنفيذ ، وإبداء المشورة ، وإجراء دراسات الجدوى، وتقدير التكاليف وحساب الكميات ، وإدارة المشروعات في مختلف المهن الهندسية .

 اللجنة : لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية .

 المهندس المسئول : المهندس المسئول عن إبداء الرأي في المسائل الهندسية والفنية ، وتوقيع واعتماد التصاميم والعقود والأعمال الهندسية والفنية التي تقوم بها مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية.