الجريدة
الرسمية
/العدد الثالث
/16 فبراير2014 م
قانون
رقم (2) لسنة 2014
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2005
بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية،
وعلى
القرار
الأميري رقم (16)
لسنة 2009 بتعيين
اختصاصات
الوزارات،
وعلى
القرار
الأميري رقم (36)
لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي
لوزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
اقتراح وزير
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس
الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
الآتي:
مادة
( 2)
تُستبدل
بنصوص المواد
(1)،
(2)، (11)، (18)، (27)، (33/
فقرة أولى)، (35/
بند1)، (37) من
القانون رقم (19) لسنة
2005 المشار
إليه، النصوص
التالية
(مادة
1)
"في
تطبيق أحكام
هذا القانون
تكون للكلمات
والعبارات التالية،
المعاني
الموضحة قرين
كل منها، ما لم
يقتض السياق
معنى آخر
الوزارة:
وزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني
الوزير:
وزير البلدية
والتخطيط
العمراني
المهن
الهندسية:
الأنشطة
الهندسية
التي يمارسها
المؤهلون في
شعب وفروع
تخصصات
الهندسة
المعمارية
والمدنية والكهربائية
والميكانيكية
والكيميائية
والمناجم
والتعدين
وغيرها من
المجالات
الهندسية
المختلفة
الاستشارات
الهندسية:
الأعمال
الخاصة
بإعداد
الرسومات
والمخططات
والتصميمات
المعمارية
والإنشائية
والمسح
والتخطيط
والإشراف على
التنفيذ،
وإبداء
المشورة،
وإعداد
دراسات الجدوى،
وتقدير
التكاليف
وحساب
الكميات،
وإدارة
المشروعات في
مختلف المهن
الهندسية
اللجنة:
لجنة
قبول وتصنيف
المهندسين
ومكاتب
الاستشارات
الهندسية
المهندس
المسؤول:
المهندس
المختص
بإبداء الرأي
في المسائل الهندسية
والفنية وتوقيع
واعتماد
التصاميم
والعقود
والأعمال الهندسية
والفنية التي
تقوم بها
مكاتب الاستشارات
الهندسية
المحلية
والعالمية."
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في
الديوان
الاميري
:بتاريخ 19/3/1435
الموافق:20/1/2014
المادة
قبل التعديل
مادة (1)
في
تطبيق أحكام
هذا القانون ،
تكون للكلمات
والعبارات
التالية ،
المعاني
الموضحة قرين
كل منها ما لم
يقتض السياق
معنى آخر :
الهيئة
: الهيئة
العامة
للتخطيط
والتطوير
العمراني .
مجلس
الإدارة :
مجلس إدارة
الهيئة .
المدير
العام : مدير
عام الهيئة .
المهن
الهندسية :
الأنشطة
الهندسية
التي يمارسها
المؤهلون في
شعب وفروع
تخصصات
الهندسة
المعمارية
والمدنية
والكهربائية
والميكانيكية
والكيميائية
والمناجم
والتعدين
وغيرها من
المجالات الهندسية
المختلفة .
الاستشارات
الهندسية :
الأعمال
الخاصة
بإعداد
الرسومات
والمخططات
والتصميمات
المعمارية
والإنشائية
والمسح
والتخطيط ،
والإشراف على
التنفيذ ،
وإبداء المشورة
، وإجراء
دراسات
الجدوى،
وتقدير التكاليف
وحساب
الكميات ،
وإدارة
المشروعات في
مختلف المهن
الهندسية .
اللجنة :
لجنة قبول
المهندسين
ومكاتب
الاستشارات
الهندسية .
المهندس
المسئول :
المهندس
المسئول عن
إبداء الرأي
في المسائل
الهندسية
والفنية ،
وتوقيع
واعتماد
التصاميم
والعقود
والأعمال
الهندسية
والفنية التي
تقوم بها
مكاتب
الاستشارات
الهندسية
المحلية
والعالمية.