الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير2014 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة ( 2)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/ فقرة أولى)، (35/ بند1)، (37) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية

 (مادة 2)

"تُنشأ في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية"، تُشكل من مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من

1- مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)

2- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة

3- مهندس من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

4- مهندس من قطر للبترول

5- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

6- مهندس من هيئة الأشغال العامة

7- مهندس من جامعة قطر

8- مهندسان من مكاتب الاستشارات الهندسية

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة

وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها."

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 19/3/1435

الموافق:20/1/2014

المادة بعد التعديل:

مادة (2)

تنشأ في الهيئة لجنة دائمة تسمى "لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية" ، تشكل على النحو التالي :

1- مهندسان من الهيئة يكون أحدهما                       رئيساً .

2- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة                     عضواً.

3-  مهندس من وزارة الشؤون البلدية والزراعة            عضواً .

4- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء      عضواً .

5- مهندس من قطر للبترول                                  عضواً .

 6- مهندس من هيئة الأشغال العامة                           عضواً .

7-مهندس من شركة اتصالات قطر ( كيوتل )                  عضواً

8-مهندسان من مكاتب الاستشارات الهندسية                     عضواً

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكل اللجنة .

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .

وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .