الجريدة
الرسمية
/العدد الثالث
/16 فبراير2014 م
قانون
رقم (2) لسنة 2014
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2005
بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية،
وعلى
القرار
الأميري رقم (16)
لسنة 2009 بتعيين
اختصاصات
الوزارات،
وعلى
القرار
الأميري رقم (36)
لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي
لوزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
اقتراح وزير
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
الآتي:
مادة
( 2)
تُستبدل
بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)،
(27)، (33/ فقرة
أولى)، (35/ بند1)، (37)
من القانون
رقم (19) لسنة 2005
المشار إليه،
النصوص
التالية
(مادة 2)
"تُنشأ
في الوزارة
لجنة دائمة
تسمى "لجنة قبول
وتصنيف
المهندسين
ومكاتب
الاستشارات
الهندسية"،
تُشكل من
مهندسين
اثنين من
وزارة
البلدية والتخطيط
العمراني،
يكون أحدهما
رئيساً والآخر
نائباً
للرئيس،
وعضوية كل من
1- مهندس
من وزارة
الداخلية
(الإدارة
العامة للدفاع
المدني)
2- مهندس
من وزارة
الطاقة
والصناعة
3- مهندس
من وزارة
الاتصالات
وتكنولوجيا
المعلومات
4- مهندس
من قطر
للبترول
5- مهندس
من المؤسسة
العامة
القطرية
للكهرباء والماء
6- مهندس
من هيئة
الأشغال
العامة
7- مهندس
من جامعة قطر
8-
مهندسان من
مكاتب
الاستشارات
الهندسية
ويجوز
بقرار من مجلس
الوزراء
إعادة تشكيل
اللجنة
وتختار
كل جهة من
يمثلها في
اللجنة،
ويصدر بتسمية
رئيس ونائب
رئيس وأعضاء
اللجنة قرار
من الوزير
وتكون
مدة العضوية
في اللجنة
ثلاث سنوات،
قابلة
للتجديد لمدة
أو مدد أخرى
مماثلة
وتضع
اللجنة لائحة
داخلية
لتنظيم
أعمالها."
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في
الديوان
الاميري
:بتاريخ 19/3/1435
الموافق:20/1/2014
المادة
بعد التعديل:
مادة (2)
تنشأ في
الهيئة لجنة
دائمة تسمى
"لجنة قبول المهندسين
ومكاتب
الاستشارات
الهندسية" ، تشكل
على النحو
التالي :
1- مهندسان
من الهيئة
يكون
أحدهما
رئيساً .
2- مهندس من
وزارة الطاقة
والصناعة
عضواً.
3- مهندس
من وزارة
الشؤون
البلدية
والزراعة
عضواً .
4- مهندس من
المؤسسة
العامة
القطرية
للكهرباء والماء
عضواً .
5- مهندس من
قطر
للبترول
عضواً .
6- مهندس
من هيئة
الأشغال
العامة
عضواً .
7-مهندس من
شركة اتصالات
قطر ( كيوتل
)
عضواً
8-مهندسان
من مكاتب
الاستشارات
الهندسية
عضواً
ويجوز
بقرار من مجلس
الوزراء
إعادة تشكل
اللجنة .
وتختار
كل جهة من يمثلها
في اللجنة ،
ويصدر بتسمية
رئيس وأعضاء اللجنة
قرار من مجلس
الوزراء ،
وتكون مدة
العضوية في
اللجنة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد لمدة
أو لمدد أخرى .
وتضع
اللجنة لائحة
داخلية
لتنظيم
أعمالها .