الجريدة
الرسمية
/العدد الثالث
/16 فبراير2014 م
قانون
رقم (2) لسنة 2014
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2005
بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن
الهندسية،
وعلى
القرار
الأميري رقم (16)
لسنة 2009 بتعيين
اختصاصات
الوزارات،
وعلى
القرار
الأميري رقم (36)
لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي
لوزارة
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
اقتراح وزير
البلدية
والتخطيط
العمراني،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
الآتي:
مادة
( 2)
تُستبدل
بنصوص المواد (1)، (2)، (11)،
(18)، (27)، (33/
فقرة أولى)، (35/
بند1)، (37) من
القانون رقم (19)
لسنة 2005 المشار
إليه، النصوص
التالية
مادة
(33/ فقرة أولى)
"مع
عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد
ينص عليها
قانون آخر،
يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز
ثلاث سنوات،
وبالغرامة
التي لا تزيد
على مائة ألف
ريال، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين، كل
من
1-
زاول إحدى
المهن
الهندسية دون
ترخيص أو انتحل
صفة مهندس
2-
زاول المهنة
بعد شطب اسمه
من السجل
المقيد فيه أو
إيقافه عن مزاولة
المهنة
3-
أصدر أو أذاع
نشرات أو
غيرها من
وسائل الدعاية
بقصد إيهام
الجمهور بأن
له حق مزاولة
مهنة الهندسة
رغم عدم قيده
في السجل أو
شطب اسمه أو
إيقافه عن
مزاولة
المهنة
4-
توصل إلى قيد
اسمه في أحد
سجلات المهن
الهندسية،
وذلك بإعطاء
بيانات غير
صحيحة أو بتقديم
شهادات غير
مطابقة
للواقع، مع
علمه بذلك."
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في
الديوان
الاميري
:بتاريخ 19/3/1435
الموافق:20/1/2014
المادة
قبل التعديل:
مادة (33)
مع
عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد
ينص عليها
قانون آخر،
يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز
ثلاث سنوات،
وبالغرامة
التي لا تجاوز
خمسين ألف
ريال، أو بإحدى
هاتين
العقوبتين،
كل من:
1-
زاول إحدى
المهن
الهندسية دون
ترخيص أو انتحل
صفة مهندس .
2-
زاول المهنة
بعد شطب اسمه
من السجل
المقيد فيه ،
أو إيقافه عن
مزاولة
المهنة .
3-
أصدر أو أذاع
نشرات أو
غيرها من
وسائل الدعاية
بقصد إيهام
الجمهور بأن
له حق مزاولة
مهنة الهندسة
رغم عدم قيده
في السجل أو
شطب اسمه أو
إيقافه عن
مزاولة
المهنة.
4-
توصل إلى قيد
اسمه في أحد
سجلات المهن
الهندسية ،
وذلك بإعطاء
بيانات غير
صحيحة أو بتقديم
شهادات غير
مطابقة
للواقع ، مع
علمه بذلك.
ويجوز
للمحكمة بحسب
الأحوال أن
تحكم بإغلاق
المكتب ، ونزع
اللوحات ،
وإعدام
النشرات
وغيرها من وسائل
الدعاية ،
وشطب الاسم من
السجل المقيد
به ، ويتم
إخطار اللجنة
بمنطوق الحكم
.