الجريدة الرسمية /العدد الثالث /16 فبراير2014 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005

بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة ( 2)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/ فقرة أولى)، (35/ بند1)، (37) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية

مادة (33/ فقرة أولى)

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من

1- زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس

2- زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة المهنة

3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة

4- توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك."

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري :بتاريخ 19/3/1435

الموافق:20/1/2014

 

المادة قبل التعديل:

مادة (33)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس .

2-  زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة .

 3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة.

 4- توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية ، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، مع علمه بذلك.

 ويجوز للمحكمة بحسب الأحوال أن تحكم بإغلاق المكتب ، ونزع اللوحات ، وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعاية ، وشطب الاسم من السجل المقيد به ، ويتم إخطار اللجنة بمنطوق الحكم .