قانون رقم (15) لسنة 2011
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون (23) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2009 ، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1) 
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمة والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الجماعة الإجرامية المنظمة : الجماعة المؤلفة وَفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرّة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
الجريمة ذات الطابع عبر الوطني : أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتمّ الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار جسيمة في دولة أخرى.
الجهات المختصة : الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الطفل : أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
الدخول غير المشروع : عبور الحدود دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.
وثيقة السفر أو الهُوية المزوّرة : أي وثيقة سفر أو هُوية تكون قد زُوّرت أو حورت تحويرًا ماديًا من غير الجهة أو الجهاز المخوّل قانونًا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهُوية نيابة عن دولة ما ، أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو تحصل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة ، أو تُستخدم من قبل شخص غير صاحبها الشرعي ".
الفصل الثاني
الاتجـــار بالبشر
مادة (2)
يُعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يأويه أو يستقبله أو يتسلمه، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
مادة (3)
لا يعتد برضاء المجني عليه في أي من جرائم الاتجار بالبشر متى استخدمت أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يشترط لتحقيق جريمة الاتجار بالأطفال أو عديمي الأهلية، استعمال أي وسيلة من الوسائل المشار إليها.
مادة (4)
لا يعد المجني عليه مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ، متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.
الفصل الثاني مكررًا
(تهريب المهاجرين) 
مادة (4 مكررًا) 
" يعدّ مرتكباً جريمة تهريب المهاجرين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1ـ تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص ، إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المُقيمين فيها.
2 ـ استخدام وسائل غير مشروعة لتمكين شخص غير قطري أو غير مقيم في دولة قطر من البقاء فيها دون التقيّد بشروط الإقامة المقررة قانونًا.
3ـ إعداد أو تدبير أو توفير أو حيازة وثائق سفر أو هُويات مزوّرة بغرض تيسير تهريب المهاجرين.
4 ـ تنظيم أو توجيه أو الاتفاق أو المشاركة أو التحريض على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ".
مادة (4 مكررًا/ 1) 
" يُعدّ ضحايا جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادة السابقة مجنياً عليهم ، إذا توافرت بشأنهم أي من الحالات التالية:
1 ـ ارتكاب الجريمة عن طريق جماعة إجرامية منظمة.
2 ـ تهديد حياتهم وتعريض سلامتهم للخطر.
3 ـ معاملتهم معاملة غير إنسانية أو مهينة . ".
مادة (4 مكررًا/ 2) 
" لا يُسأل جنائياً، من كانوا ضحايا أي من جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ".
الفصل الثالث
حماية المجني عليهم
مادة (5)
مضافة الفقرة
الثانية بموجب قانون 21 / 2024
تكفل الجهات المختصة الحماية والسلامة الجسدية
والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على
تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم
الإنسانية وسنهم وجنسهم، كما تقوم بالتعاون والتنسيق مع دول المجني عليهم، أو الدول
التي يقيمون فيها إقامة دائمة على تأمين إعادتهم على نحو آمن.
وتتحمل وزارة الداخلية أية نفقات تترتب
على إعادة المجني عليهم.
مادة (6) 
مضافة (بندين
/ 9،8) بموجب قانون 21 / 2024
على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم
الحقوق التالية:
1- صون
حرمتهم الشخصية وهويتهم.
2- إتاحة
الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم.
3- الحصول
على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم بالإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
4- البقاء
في الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة.
5- الحصول
على المساعدة القانونية بما في ذلك الاستعانة بمحام.
6- الحصول
على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بهم.
7- الحصول
على الحماية الأمنية اللازمة.
8ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضعهم في
الدولة ، بالتنسيق مع الجهات المـخـتـصـة .
9 - الإيداع بأحد المراكز المختصة بالإيواء
أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن لهم في حالة حاجتهم لذلك .
مادة (7)
توفر الجهات المختصة أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم بحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة، فضلاً عن الضمانات الأخرى المقررة بأي قانون آخر.
مادة (8)
على الجهات المختصة الالتزام بسرية ما تتحصل عليه من معلومات ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ أحكامه.
مادة (9)
تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، توفير كافة المساعدات اللازمة للمجني عليهم من القطريين، وتهيئة كافة الظروف المناسبة لحمايتهم وإعادتهم إلى الدولة بأسرع وقت ممكن.
مادة (10)
على المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الفصل في موضوع الدعوى المدنية الناشئة عن هذه الجرائم.
الفصل الرابع
التعاون القضائي الدولي
مادة (11) 
" تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها ، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشياء واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون القضائي ، وذلك كله في إطار القواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وَفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونيّ في الدولة " .
مادة (12) 
" للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك وَفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وَفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ".
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (14)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
مادة (15)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
2- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه.
3- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه.
4- إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحاً.
5- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال هذه الصفة.
6- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وكان المتهم أحد أعضائها.
7- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
مادة (15 مكرراً) 
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال ، كل من قام عمدًا وبقصد الحصول ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى ، بارتكاب أحد جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادّة (4 مكرراً) من هذا القانون ".
مادة (15 مكررًا/ 1) 
" تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا اقترنت الجريمة بأيّ من الظروف التالية:
1 ـ إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان أحد الجناة قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولّى قيادة فيها أو انضمّ إليها مع علمه بأغراضها.
2 ـ إذا استغل أحد الجُناة سلطاته أو نفوذه أو التسهيلات المخوّلة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي.
3 ـ إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة تعريض أو احتمال تعريض حياة أحد المهاجرين أو سلامته للخطر.
4 ـ معاملة المهاجرين معاملة غير إنسانية أو مهينة.
5 ـ إذا حمل أحد الجُناة سلاحاً " .
مادة (16)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة بشأن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (17) 
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من شرع في ارتكاب أيّ من جرائم الاتجار بالبشر أو جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادتَين (2) و(4 مكررًا) من هذا القانون ".
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من أخفى أحد الجناة زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.
مادة (19)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، كل من ثبت علمه بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة لإخلاله بواجبات وظيفته أو بما كُلف به.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.
مادة (20)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة (21) 
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبعَ سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال ، كل من حرّض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون ، ولو لم يترتّب على التحريض أثر ".
مادة (22)
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص المعنوي باسمه ولصالحه، إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز سنتين أو إلغاء أو سحب ترخيصه بحسب الأحوال.
مادة (23)
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (24)
يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، إذا أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة منها.
ولا تسري أحكام هذه المادة فيما إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يُرجى شفاؤه.
مادة (25) 
" يُعفى المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وضحايا جرائم تهريب المهاجرين ، من العقوبات المقرّرة عن مخالفة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ، المشار إليه ".
مادة (26)
لا يُشترط لتحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تقديم شكوى أو طلب من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
مادة (26 مكرراً) 
مضافة بموجب
قانون 21 / 2024
"استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية
المشار إليه ، تكون مدة احـتـجـاز من يُسـنـد إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة
بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، أربعة أيـام عـلـى الأكـثـر قـبـل عـرضـه
على النيابة العامة ، ويكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيـابـة الـعـامـة
، بعد استجواب المتهم ، لمدة أربعة عشر يوماً يجـوز مـدهـا لـمـدة أخــرى مماثلة".
مادة (27)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (28)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/11/1432
الموافق : 24/10/2011