الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 فبراير 2020

 

قانون رقم (5) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،

 وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،

 وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي:

 

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (1)، (11)، (12)، (17)، (21)، (25) من القانون رقْم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، النصوص التالية:

 

مادة (1)  بعد التعديل :

" في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وَفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرّة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

الجريمة ذات الطابع عبر الوطني : أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتمّ الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار جسيمة في دولة أخرى.

الجهات المختصة : الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الطفل : أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

الدخول غير المشروع : عبور الحدود دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.

وثيقة السفر أو الهُوية المزوّرة : أي وثيقة سفر أو هُوية تكون قد زُوّرت أو حورت تحويرًا ماديًا من غير الجهة أو الجهاز المخوّل قانونًا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهُوية نيابة عن دولة ما ، أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو تحصل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة ، أو تُستخدم من قبل شخص غير صاحبها الشرعي ".

 

مادة (1)  قبل التعديل :

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى.

الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار جسيمة في دولة أخرى.

الجهات المختصة: كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الطفل: أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.