الجريدة الرسمية / العدد
الرابع / 18 فبراير 2020
قانون رقم (5)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011
بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر.
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطّلاع
على الدستور،
وعلى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24)
لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلى اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة
على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مادة (3)
تُضاف إلى
القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، المادتان التاليتان:
مادة (15 مكرراً):
" يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف
ريال ، كل من قام عمدًا وبقصد الحصول ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على منفعة
مالية أو منفعة مادية أخرى ، بارتكاب أحد جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في
المادّة
(4 مكرراً) من
هذا القانون ".